تكنولوجيا واتصالاترئيسى اللائحة التنفيذية لقانون “النقل التشاركي” تضيف ضريبة 5 جنيهات على رحلات “أوبر وكريم” بواسطة نيرة عيد 9 مايو 2019 | 1:04 م كتب نيرة عيد 9 مايو 2019 | 1:04 م صورة ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 15 أوبر العالمية تفصح “القانون يطالب شركات النقل بمشاركة بيانات شخصية للمستخدمين” علمت “أموال الغد” من مصادر مطلعة أن اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركي التي تعدها الحكومة حاليًا لتنظيم سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية يتضمن بعض المواد الخلافية التي يتم مناقشتها بين الحكومة والشركات العاملة في المجال. وكشفت مصادر ذات صلة بالممناقشات الحالية إن أحد تلك المواد يتعلق بفرض 5 جنيهات على شكل ضريبة على كل رحلة تحصلها الشركات لصالح الحكومة، موضحة أن تلك إحدى النقاط الخلافية التي ترى الشركات أنها ستؤثر على تسعير الخدمات، وبالتالي تضعف الإقبال على الخدمات. من ناحية أخرى أعلنت “أوبر” في نشرة الطرح الخاصة بها في بورصة نيويورك ” اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تطلب من الشركات مشاركة بيانات شخصية لتشغيل تطبيق أوبر في البلاد، مؤكدة على عدم رغبتها الإفصاح عن تلك البيانات” وأشارت “أوبر” “إن عدم قيام الشركة بمشاركة تلك البيانات سينتج عنه فرض غرامات أو عقوبات أو إغلاق التطبيق مشيرة إلى أن الإغلاق قد يمتد إلى حظر تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر” وناقشت الشركات العاملة في القطاع مع الحكومة صدور ترخيص واحد لنفس السائق لكافة الشركات وعدم قصرها على شركة واحدة، بالإضافة إلى طريقة تحصيل الرسوم الخاصة بالسائقين وإتاحة التقسيط في الرسوم بدلا من دفعها على دفعة واحدة وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون “تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، بشكل نهائي في يونيو 2018 بعد موافقة مجلس النواب في مارس 2018 على القانون. وانتظم مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، وحددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ونص القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت تشغيل للسائقين والكباتن العاملين ضمن المنظومة، ويُحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن. ونص على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، شكل ولون ومكان وضع العلامة إيضاحية على السيارات التي يتم استخدامها في النقل التشاركي مثل “أوبر وكريم” وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها وينص القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بضوابط التعريفة اللازمة، وتصاريح التشغيل وفئاتها بحد أقصى 2000 جنيه سنويًا يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر، وتؤدي المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وفقا لجدول قانون المرور، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/h5zp