استثمار “الهيئة الاستثمار” تصدر ضوابط التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة بواسطة فاطمة نشأت 11 أبريل 2019 | 10:09 ص كتب فاطمة نشأت 11 أبريل 2019 | 10:09 ص الهيئة العامة للاستثمار النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 3 كتب دورية، تتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة، وتنظيم أماكن وتوقيت عقد الجمعيات العمومية، وتنظيم حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لاجتماعات الجمعيات العموميه للشركات. ونص الكتاب الدوري الأول على إنه يشترط للتعامل بنظام التأجير التمويلي لمباني المشروعات (دون الأرض) بالمناطق الحرة أن تصدر الهيئة عدم ممانعتها من إتمام الشركات للتعامل بنظام التأجير التمويلي، دون أي التزامات تقع على الهيئة ودون أدنى مسئولية، على أن يتم اتباع عدد من الضوابط، وهي تقديم المشروعات بيان شامل لكافة بنود التكاليف الاستثمارية، بما فيها البنود التي سيتم الحصول عليها بنظام التأجير التمويلي، وأن تكون مدة عقد التأجير التمويلي في حدود مدة قرار مزاولة النشاط. إقرأ أيضاً عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري هيئة الرقابة المالية تنظم ورشتي عمل لتعزيز الشمول المالي والتأميني بين الشباب وتتضمنت الضوابط أن يتم التجديد بموافقة الهيئة، وأن تشتمل الموافقة على المباني المطابقة للاعتمادات الفنية والرسومات الهندسية، مع الالتزام بتقديم وثائق تأمين على الأصول الرأسمالية، ومطابقة عقد التأجير التمويلي مع ضوابط الهيئة، قبل توقيعه. كما تضمنت الضوابط النص على التزام شركات التأجير التمويلي والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة، قبل منح التسهيلات الائتمانية، بسداد كافة المستحقات المالية على الموقع والمشروع، وأن يتضمن نص العقد المواد (38) من قانون الاستثمار، والمادة (85) من لائحته التنفيذية، والبنود (3، 4) من المادة (26) من قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. وستحتاج شركات التأجير التمويلي إلى موافقة كتابية مسبقة من الهيئة في حل رغبتها في التصرف في المباني محل التأجير التمويلي، على أن يلتزم المتصرف إليه بالشروط والضوابط المطبقة بالهيئة. ونص الكتاب الدوري الثاني على مراعاة الشركات ملائمة المكان وموعد عقد الجمعيات العامة، بما يكفل التيسير على جميع المساهمين والشركاء، لتشجيعهم على الحضور وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، وفي حالة عدم التزام الشركات بذلك ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقا لأحكام القانون، حفاظا على مصالح الشركاء والمساهمين. ونص الكتاب الدوري الثالث على حق مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات، بناءا على إذن خاص من الرئيس التنفيذي للهيئة. ووفقا للكتاب الدوري فإن مندوب الهيئة يتولى التأكد من صحة النصاب القانوني للاجتماع وسلامة الإجراءات، ويقوم بتدوين وإبداء الملاحظات على الاجتماع، ويقدمها للهيئة في محضر مكتوب، ولكن لا يحق لمندوب الهيئة إبداء أية أراء بالجمعية أو الاشتراك في التصويت. وفي حالة وجود ملاحظات أو مخالفات قانونية مقدمة من مندوب الهيئة، يقوم قطاع مجمع خدمات الاستثمار بإخطار الشركات بها، وبالأسانيد القانونية المرتبطة بها، خلال 10 أيام من انعقاد الجمعية. ويكون للشركة الرد على الملاحظات أو المخالفات خلال 10 أيام من تاريخ وصول الإخطار إليهم، ثم يتم فحص رد الشركة بمعرفة قطاع مجمع خدمات الاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة استمرار الخلاف بين ما أثبته مندوب الهيئة ورد الشركة يتم إحالة الأمر إلى لجنة التظلمات للفصل فيها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ap8n التأجير التمويليالمناطق الحرةالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةسحر نصروزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد يعجبك أيضا عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار 9 ديسمبر 2024 | 3:50 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص هيئة الرقابة المالية تنظم ورشتي عمل لتعزيز الشمول المالي والتأميني بين الشباب 8 ديسمبر 2024 | 5:44 م «إنكوليس» تتفاوض مع عدة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري جنيه 4 ديسمبر 2024 | 9:35 ص رئيس الوزراء يلزم شركات المناطق الحرة والاقتصادية بسداد استهلاكها من الغاز بالدولار 3 ديسمبر 2024 | 8:00 م التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه 3 ديسمبر 2024 | 9:14 ص