تكنولوجيا واتصالات وزراة الاتصالات تنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية خلال الشهر الجاري بواسطة نيرة عيد 10 أبريل 2019 | 11:21 ص كتب نيرة عيد 10 أبريل 2019 | 11:21 ص الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 تنتهي لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية خلال الشهر الجاري. وقال أحد أعضاء لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات رفض ذكر اسمه أن اللجنة بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية خلال الشهر الجاري. أضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه فور الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية سيدخل القانون حيز التطبيق، ويبدأ العمل به. يضم القانون عدة بنود عن التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة السادسة عن الأوامر القضائية المؤقتة مثل الضبط والتحفظ على البيانات والبحث والتفتيش فى برنامج الحاسب الآلى، والمادة السابعة تتحدث عن حجب المواقع، والمادة التاسعة تتحدث عن أمور مثل المنع من السفر. ويتضمن الباب الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تضمن فى المواد من 12 إلى 42 جرائم وعقوبات من ضمنها الجرائم الخاصة باستخدام بطاقات البنوك والدفع الالكترونى والاعتداء على الحياة الخاصة. هدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. وينظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجيز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. ويلزم القانون مقدمى الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وشدد القانون عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/o315