تقارير وتحليلات ننشر نص قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة تشريعية النواب بواسطة أموال الغد 27 فبراير 2019 | 12:37 م كتب أموال الغد 27 فبراير 2019 | 12:37 م مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 ينشر أموال الغد نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك بعد اموافقة للجنة التشريعية عليه فى اجتماعها الأخير. نص مشروع القانون المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين الثانية والخامسة من مواد القانون رم 120 لسنة 2008 باصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبنصوص المواد 4 و6و7و8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية النصوص الاتية. المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة “8” من القانون المرافق. كما تحال الطعون التى أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة “12” من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة وذلك بالحالة التى تكون عليها ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها. المادة الخامسة: يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة “7”من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها. كما يصدر وزير العدل بناء على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة قرارا ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون. مادة “4” دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى اى قانون اخر تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الاتية : 1: قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفالس 2: قانون الإشراف والرقابة على التامين فى مصر 3: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد 4: قانون سوق المال 5: قانون التاجير التمويلى 6: قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية 7: قانون التمويل العقارى 8: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 9: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 10: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها 11: قانون التجارة فى شان جرائم الصلح الواقى والافلاس 12: قانون حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية 13: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 14: قانون حماية المستهلك 15: قانون تنظيم الاتصالات 16: قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 17: قانون غسل الاموال 18: قانون الضمانات المنقولة 19: قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 20: قانون الاستثمار 21: قانون الصكوك كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون اخر مادة “6” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتى تنشا عن تطبيق القوانين الاتية 1: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها 2: قانون سوق رأس المال 3: قانون التأجير التمويلى 4: قانون حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية 5:قانون التجارة فى شان نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك 6: قانون التمويل العقارى 7: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 8: قانون تنظيم الاتصالات 9:قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 10:قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 11: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد 12: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 13: : قانون حماية المستهلك 14 :قانون الضمانات المنقولة 15: قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة 16: قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 17:قانون الاستثمار 18ٍ: قانون الصكوك 19: قانون التجارة البحرية 20: قانون الطيران المدنى فى شان نقل البضائع والركاب 21: قانون تقنية المعلومات كما تختص المحاكم بالحكم فى دعاوى التعويض او الضمان الناشئة عن تطبيق احكام القوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بحسب الأحوال ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار اليها فى الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة اذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه او كانت الدعوى غير مقدرة القيمة وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى اصدرت الامر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والقرارا ت الصادرة من قضاة المحكمة مادة “7” تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية : 1: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الاحكام والاوامر التى تصدرها المحكمة 2:دعاوى الافلاس والصلح الواقى والافلاس منه والدعاوى المتعلقة به مع مراعاة احكا م قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ويطعن فى الاحكام الصادرة فى المسائل المتقدمة امام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية مادة “8” تنشا بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمة “هيئة التحضير والوساطة “يشار اليها فى مواد هذا القانون بالهيئة وتتولى التحضير والوساطة فى الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستانفة والدعاوى والاوامر المنصوص عليها فى المادتين 3و7 من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة اليها من المحاكم الاخرى للاختصاص النوعى وتشكل الهيئة برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه فى مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الاقل يشار اليه فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الاداريين والكتبة ولها ان تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض بوزارة العدل ” المادة الثاينة “ تضاف نصوص الى قانون المحاكم الاقتصادية مواد بارقام “7مكررا” و”7مكرراأ”و”7مكرراب”و”8مكررا”و”8مكرراأ”و”8مكرراب”و”8مكرراج”و”8مكررا د”و”8مكررا ه”و”8مكرراو” و”8مكرراز”و”9فقرة ثالثة “و”12″ و”14″و”15″و”16″و”17″ و”18″و”19″ و”20″و”21″و”22” نصوصها الاتية : مادة “7مكررا” تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائى قاض او اكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة “أ” على الاقل ويعاونه عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية ويختص بالاشراف على اجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة كما يختص باصدار القرارات والاوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك فى المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية ويتم التظلم من القرارات والاوامر الصادرة منه امام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ويعتبر الحكم الصادر فى التظلبم نهائيا مادة “7مكرراأ” يعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاضى التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل اجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأومر وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من احكام فى منازعات التنفيذ الموضوعية والورقية مادة “7مكرراب” يجرى التنفيذ بو اسطة معاونى التنفيذ بناء على طلب ذوى الشان متى سلم السند التنفيذى الى قاضى التنفيذ المختص فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام باى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع الامر بعريضة الى قاضى التنفيذ واذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله فى سبيل ذلك بعد عرض الامر على قاضى التنفيذ ان يطالب الاستعانة معونة القوة العامة والسلطة المحلية مادة “8مكررا” يختص قاضى التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها وله عقد جلسات الاستماع والوساطة فى المنازعات والدعاوى مادة “8مكرراأ” يخطر قاضى التحضير الخصوم بالحضور امام الهيئة باية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد الالكترونى او الاتصال الهاتفى او الرسائل النصية وتعتبر الخصومة منعقدة فى حالة حضور المدعى عليه او من يمثله قانونا فاذا تخلف احد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ فى الاوراق بعد طلبه منها جاز لقاضى التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه مادة “8مكرراب” لقاضى التحضير عقد جلسة او عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة فى هذا االشأن وتعتبر تلك الجلسات سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اى محكمة او جهة اخرى مادة “8مكرراج” يتولى قاضى التحضير تحضير الدعوى خلا ل مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيدها ويعرض على الاطراف تسوية النزاع بصورة ودية فاذا فاذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما اخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة فاذا توصل قاضى التحضير الى تسوية النزاع حرر اتفاق بذلك يوقع عليه اطرافه ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق وفى هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذى اما اذا لم يوافق الخصوم على التسوية حدد لها جلسة موضوعية لنظرها امام الدائرة المختصة وكلف المدعى بالاعلان مادة “8مكررا د” للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء فى أية حال كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة بناء على طلب الخصوم لمحاولة الصلح بين الأطراف وتحدد المحكمة آجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوما يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة ويباشر قاضى التحضير عمله على النحو المبين بالمادة “8مكرراب”من هذا القانون فإذا توصل الى الصلح حرر اتفاق بذلك لالحاقه فاذا توصل الى الصلح حرر اتفاق بذلك لالحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية اما اذا تعذر مذكرة بما اتخذه من اجراءات وعرضها على المحكمة مرة اخرى للفصل فى الموضوع مادة “8مكرره” يتولى رئيس الهيئة بناء على طلب من احد الاطراف او من تلقاء نفسه تصحيح ما يرد فى محاضر التسوية من اخطاء مادية مادة “8مكررا و” يجوز لاطراف النزاع الذى تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة الى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليا لتسوية النزاع وديا دون اقامة دعوى بشانه وفى هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن الفى جنيه ولا يجاوز مائتى الف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين الاطراف على النحو المشار اليه سلفا ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات اثناء مباشرة تلك الاجراءات فاذا توصل الى تسوية النزاع وديا يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة “8مكرراج”من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذى اما اذا تعذر تسوية النزاع وديا يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد كافة المستندات الى الخصوم مادة “8مكررا ز” يمتنع على قاضى التحضير نظر الدعاوى التى سبق وان باشر اجراءات الوساطة فيها ويجوز لقاضى التحضير ووذوى الشان فى حالة وجود مانع من مباشرته لاجراءات التحضير والوساطةالتقدم بطلب الى رئيس الهيئة للنظر فى استبداله باخر وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه مادة “9 فقرة ثالثة “ ويتبع فى شان تاديب الخبراء المقيدين بالجداول احكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشان تنظيم الخبرة امام جهات القضاء مادة “13” فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: التسجيل الاكترونى : السجل المعد الكترونيا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والاشخاص المنصوص عليها فى المادة “17” من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم والتى تمكن راغب الاعلان من اخطار الخصوم بالدعوى او بالطلبات العارضة او بالاحكام التمهيدية الصادرة فيها العنوان الالكترونى المختار : الموطن الذى تحدده الجهات والاشخاص المبينة بهذا القانون لاعلانهم بكافة اجراءات الدعاوى المقامة الكترونيا سواء تمثل فى بريد الكترونى خاص بهم او رقم هاتف او غيرها من الوسائل التكنولوجية الايداع الالكترونى : وسيلة اقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والادخال والتدخل والتوقيع على صحفها توقيعا الكترونيا معتمدا وايداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة الموقع الالكترونى : موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لاقامة وقيد واعلان الدعاوى الكترونيا رفع المستندات الكترونيا: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من اطراف الدعوى على الموقع الالكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع امكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيدا لارفاقها بملف الدعوى المستند او المحرر الالكترونى رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشا او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية او رقمية او ضوئية او بغيرها من الوسائل المشابهة السداد الالكترونى الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى ومنها البطاقات المدفوعة مسبقا “بطاقات السحب والائتمان” والحوالات المصرفية الصورة المنسوخة : الصورة المطبوعة من المحرر الالكترونى التى تودع بملف الدعوى سير الدعوى الكترونيا : مباشرة اجراءات التقاضى المقررة قانونا عبر الموقع الالكترونى المخصص لهذا الغرض الاعلان الالكترونى : اعلان اطراف الدعوى باى اجراء قانونى يتخذ حال اقامتها واثناء سيرها وذلك عبرالموقع الالكترونى او بالعنوان الالكترونى المختار طرق حماية اقامة وسير الدعوى الكترونيا : اجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة الكترونيا والتى تهدف الى تفادى تعديل او تغيير او تدمير ملفاتها سواء تم ذلك عمدا او باهمال الجهات ذات الصلة : الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الالكترونى بالمحاكم الاقتصادية ومنها وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزى المصرى والسجل التجارى مادة “14” فيما عدا حالات الطعن بالنقض يجوز اقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الاحكام الصادر فيها من الاشخاص والجهات المقيدة بالسجل الالكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة الكترونيا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانونا الكترونيا ورفع المستندات الكترونيا ويفرض رسم لايقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الالكترونية طبقا للفئات التى يصدر بها قرار من وزير العدل وتؤول حصيلة هذا الرسم الى الايرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف انشاء وتشغيل الموقع الالكترونى لهذه الخدمة مادة “15” يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى الكترونيا الى هيئة التحضير ويتولى قاضى التحضير مباشرة اعمال التحضير المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك تكليف اطراف الدعوى بالمثول امامه لمباشرة اعمال الوساطة متى راى ذلك مادة “16” يعلن اطراف الدعوى المقامة الكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والادخال على العنوان الالكترونى المختار فاذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للاعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفى تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى او الطلبات العارضة او الادخال فى اليوم التالى على الاكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية الى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لاعلانها وردها لايداعها ملف الدعوى الورقى وفى جميع الاحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند او المحرر الالكترونى وايداعه ملف الدعوى الورقى مادة “17” دون اخلال باحكام اى قانون اخر يلتزم المخاطبون باحكام هذا القانون بتحديد عنوان الكترونى مختار يتم الاعلان من خلاله وينشا بالمحاكم الاقتصادية سجل الكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الالكترونى الخاص بالجهات والاشخاص الاتية : 1:الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة 2: الشركات المحلية والاجنبية او احد الاشخاص الاعتبارية الخاصة 3: مكاتب المحامين وتوافى الجهات والاشخاص المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الالكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل كما يجوزللاشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد العنوان محلال مختار لهم ومع ذلك لذوى الشان الاتفاق على ان يتم الاعلان على اى عنوان الكترونى مختار اخر على ان يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه مادة “18” يتم الاعلان الالكترونى باعلان الدعوى على الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة ايام عمل على الاقل وباعلان الدولة على العنوان الالكترونى المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليا وبالاعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل اذا اتخذ منه المعلن اليه محلا مختارا له ويعتبر الاعلان الالكترونى منتجا لاثره فى الاعلان متى ثبت ارساله مادة “19” يجوزللخصوم ايداع المذكرات وتقديم المستندات وابداء الدفاع والطلبات والاطلاع على اوراق الدعوى بالطريق الالكترونى عبر الموقع المخصص لذلك مادة “20” اذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة اعمال نص المادة “82” من قانون المرافعات المدنية والتجارية مادة “21” اذا اقيمت الدعوى بالطريق الالكترونى جاز لقلم الكتاب اعلان الخصوم بالاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة بذات الطريق مادة “22” اذا حضر المدعى عليه فى اى جلسة او رفع المستندات والمذكرات الكترونيا اعتبر الحكم المنهى للخصومة حضوريا فى مواجهته المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ سريانه اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/l7pj