تكنولوجيا واتصالات الاتصالات تستهدف تدريب القضاة ووكلاء النيابة على قانون الجريمة الإلكترونية الربع الأول من 2019 بواسطة نيرة عيد 6 يناير 2019 | 12:35 م كتب نيرة عيد 6 يناير 2019 | 12:35 م عمرو طلعت وزير الاتصالات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدريب القضاة ووكلاء النيابة على مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019. وأكدت مصادر بوزارة الاتصالات على أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على التنسيق مع وزارة العدل لتحديد دوائر الاختصاص القضائي للنظر في القضايا الخاصة بالجرائم الإلكترونية، مشيرين إلى أن المحكمة الاقتصادية هي الأقرب للنظر في هذه النوعية من القضايا. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن المحكمة الاقتصادية تضم حوالي 250 قاضي ووكيل نيابة على مستوى الجمهورية، موضحين أن الموافقة على الاعتماد عليهم كدائرةاختصاص تسهل في تنفيذ وسرعة الانجاز في القضايا المنظورة. وافق مجلس النواب، يونيو الماضي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت”. ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصةبالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبطالأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. نظم المشروع، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجيز للنائب العامأو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وشدد مشروع القانون عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. وبحسب مشروع القانون، فإنه فى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9abg