تكنولوجيا واتصالاترئيسى «كريم» تتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركي الذكي خلال يناير المقبل بواسطة نيرة عيد 18 ديسمبر 2018 | 2:39 م كتب نيرة عيد 18 ديسمبر 2018 | 2:39 م وائل أبو العلا ، الرئيس التنفيذي لشركة «كريم مصر » النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 توقع وائل أبو العلا الرئيس التنفيذي لشركة كريم مصر صدور اللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركي الذكي خلال يناير المقبل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم أن الشركات العاملة في المجال تجري مفاوضات مع الحكومة خلال الشهرين الماضيين حول اللائحة التنفيذية للقانون. إقرأ أيضاً النقل التشاركي يحقق معدل انتشار 33.7% بين المصريين سويڤل تتوسع في خدمات النقل بين المحافظات من القاهرة والإسكندرية أوضح أن الشركات اتفقت مع الحكومة حول كافة النقاط فيما عدا نقطتين هما صدور ترخيص واحد لنفس السائق لكافة الشركات وعدم قصرها على شركة واحدة، بالإضافة إلى طريقة تحصيل الرسوم الخاصة بالسائقين وإتاحة التقسيط في الرسوم بدلا من دفعها على دفعة واحدة ووافق مجلس النواب خلال مارس الماضي على مواد مشروع قانون “تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، بشكل نهائي. وانتظم مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، وحددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به كما تنص المادة السادسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويُحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن. بينما المادة السابعة من القانون أثارت اعتراضا لدى كثير من الكباتن أو قائدي مركبات أوبر وكريم، حيث تنص على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها وينص القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بضوابط التعريفة اللازمة، وتصاريح التشغيل وفئاتها بحد أقصى 2000 جنيه سنويًا يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر، وتؤدي المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وفقا لجدول قانون المرور، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xnl4 النقل التشاركي الذكي قد يعجبك أيضا النقل التشاركي يحقق معدل انتشار 33.7% بين المصريين 7 فبراير 2021 | 8:17 ص سويڤل تتوسع في خدمات النقل بين المحافظات من القاهرة والإسكندرية 1 أكتوبر 2020 | 1:28 م