اخبار محلية الوكيل : الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز 50% من حجم السوق التجاري في مصر بواسطة سناء علام 15 ديسمبر 2018 | 2:04 م كتب سناء علام 15 ديسمبر 2018 | 2:04 م أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكتدرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية التجارية، إن الاقتصاد غير الرسمي أصبح يتجاوز 50% من حجم السوق التجاري في مصر، ويتسبب في وجود منافسة غير شريفة مع العاملين بالقطاع الرسمي الذي يقوم بسداد الضرائب والتأمينات. وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة اليوم لوزير المالية د. محمد معيط، أن كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة يتحملها القطاع الرسمي بما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتقه، في حين لا يقع على عاتق العاملين بالاقتصاد غير الرسمي أي إجراءات بما يؤدي إلى وجود منافسة غير صحيحة. وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية تعد الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات والذين يعدون دعامة الاقتصاد ويمثلون نحو 86% من الناتج المحلي وتوفير اكثر من 80% من فرص العمل. وأشار إلى أنه بالرغم من وجود اول غرفة تجارية في الاسكندرية، واعتباره عاصمة السياحة والتجارة إلا أن المحافظة الآن في الانعاش ولابد من العمل على رجوعها لعصرها السابق. ولفت إلى وجود العديد من الملاحظات والشكاوي التي وردت للغرف من خلال القطاعات المختلفة بشأن منظومة الضرائب والجمارك، مضيفا أن لقاء اليوم يأتي بهدف تقريب وجهات النظر بين التجار ومسئولي وزارة المالية. وذكر أن هناك ملاحظات على القانون رقم 11 لسنة 2013 والمتضمن المادة (87) مكرر الخاصة بإلزام الممول بسداد مبلغ إضافي للضريبة النهائية تتراوح بين 5% إلى 40% من الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية، حيث أن عماد سامى– رئيس مصلحة الضرائب أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018 والذى نص على تطبيق المادة (87) مكرر على الإقرارات الضريبية التى قدمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 متى أصبحت الضريبة نهائية بعد تاريخ سريان القانون رقم 11 لسنة 2013. ونوه ان الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل أصدرت بتاريخ 19 نوفمبر 2017 رأى ينص على “تسرى المادة (87) مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2005والمضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 اعتبارا من19 مايو 2013 وتطبيقاً لقاعدة عدم رجعية القانون والأثر المباشر له لا تسرى أحكام المادة المشار إليها على السنوات السابقة للتاريخ المذكور “، ثم أصدرت ذات الإدارة –الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل – بتاريخ 7 ديسمبر 2017 رأى آخر ينص على ” تطبق أحكام المادة (87) مكرر والمعمول بها بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 وذلك لاكتمال المركز القانوني لهذه السنة بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه “ وطالب الوكيل وزير المالية بضرورة إصدار توجيهات بتطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى. ولفت إلى أن معظم المأموريات تقوم بتطبيق المادة (110) من قانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بغرامات التأخير على خلاف مُقتضى القانون الذي ينص على أن يستحق مقابل التأخير في بعض الحالات “ما يجاوز مائتي جنيه من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيمها وذلك اعتبارا من اليوم التالي بانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار حيث أن الضريبة واجبة الأداء من الشهر التالي لإرسال النموذج رقم (36) سداد والمعنون (مطالبة وتنبيه بسداد الضريبة المستحقة) باعتباره السند التنفيذي للمصلحة. كما نصت المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء في حكم البند (1) من المادة (110) من القانون في الحالات الآتية (من واقع الإقرار الضريبي للممول، من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية، من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه، في حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر الربط الضريبية، من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه) وأكد الوكيل أنه بالرغم من وضوح النص واللائحة والقواعد العامة التي تقضي بأن الواقعة المنشئة للضريبة هي تحقق الربح إلا أن بعض المأموريات كان لها رأي آخر في احتساب مقابل التأخير وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي الذي تقدم به الممول ولقد وصل الأمر بأحد المأموريات انه رغم صدور قرار لجنة الطعن بعدم أحقية المأمورية في إعمال نص المادة (110) فقامت المأمورية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولا شك أن هذا يؤدي في النهاية إلى عدم استقرار المراكز القانونية للممولين اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2hx7