بنوك ومؤسسات مالية «المالية» تعلن رد جمارك السلع الأجنبية عند البيع لجهات محلية معفاة بواسطة أموال الغد 25 أغسطس 2018 | 9:09 ص كتب أموال الغد 25 أغسطس 2018 | 9:09 ص وزارة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة علي مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الاسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطور نوعي مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجرى حاليا حوار مجتمعى حوله حيث انه يفرد فصل كامل لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الاجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة الي الخارج. وقال أن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد او لأحدي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها الي جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم. وأضاف أن المادة نصت أيضا علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 علي رد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الاجنبية في حالة اعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الاسباب بشرط اعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها. وأشار إلى أن مشروع القانون يضع اساس تشريعي للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه.، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد او وكيله اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون علي ان يتم اجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج. وقال أن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص علي لا يجوز دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري ان تنقل الي الجمهورية او منها سلع ممنوعة او خاضعة لضرائب باهظة او ان تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن ان يقدموا تقريرا بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، علي ان تحدد اللائحة التنفيذية انواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة. وأضاف أن المادة 43 تنص ايضا علي لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري او النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك او في قناة السويس وبحيراتها وممراتها او في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة. وأشار الوزير الي ان مشروع القانون تضمن ايضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدء بالانذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف الي عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا الغاء الترخيص. وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، اوضح الوزير ان المادة 60 اجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها او قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية او من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير او من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن او وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ. وأشار إلى أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن احالة النزاع مع المصلحة الي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة احد زوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره واخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببا بأغلبية الاراء علي ان يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه. واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة الي تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار الي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 الفا او باحدي هاتين ألعقوبتين وفي جميع الاحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها او مثلي الضريبة ايهما اكبر، علي ان تضاعف قيمة التعويض اذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة او تم التصالح فيها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/a7n9