بنوك ومؤسسات مالية وزير المالية يكشف ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد بواسطة مروة حمدان 22 أغسطس 2018 | 10:55 ص كتب مروة حمدان 22 أغسطس 2018 | 10:55 ص الدكتور محمد معيط، وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من اعداده وأرسل الي وزارة التجارة والصناعة لعرضه علي المجتمع التجاري والصناعي في اطار حوار مجتمعي حول مشروع القانونالذي يعد قفزة في الفكر التشريعي حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما، كما يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية. وقال ان مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من اجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية الي مركز إقليمي للتجارة العالمية ، لافتا الي ان هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت لافتا الي انه سيتم منح مهلة عام من تاريخ اصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الافراج المؤقت. وأضاف ان مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية. وأشار الي ان مشروع القانون ينص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به والي ان تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام القانون الجديد. وحول الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك أكد الوزير ان وزارة المالية حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا منعا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوي الجمهورية. وقال ان مشروع القانون خصص باب كامل لتنظيم النظم الجمركية الخاصة فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص علي يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون ان تأخذ طريق البحر بعد تقديم احد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد او الحظر الا اذا نص علي خلاف ذلك في القوانين او القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد او نقص او تبديل في البضائع او تلف الاختمام او العبث بها دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي او تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام. وأضاف ان المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية حيث تنص المادة 27 علي يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية او من يفوضه ولمصلحة الجمارك ان ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على ان تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب اداؤها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها. وقال ان المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير في اوزان او اعداد او مقادير البضائع المودعة بالمستودع فضلا عن الغرامات والتعويضات. وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الافراج النهائي عنها على أساس اوزانها او اعدادها او مقاديرها او احجامها وقت الإيداع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص او الضياع او التغيير لأسباب طبيعية كالتبخر او الجفاف او كان ناتجا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع. وأضاف ان المادة 29 تنص على “لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال الذاتي) والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر او قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك. وأوضح الوزير ان المادة 30 خاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة او الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين انهاء إجراءات الافراج عنها وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك. وحول المناطق الحرة قال الوزير ان المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة اخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط او تعديله او الغاءه وللمصلحة الحق في الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة علي ان توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية علي المناطق الحرة. وأشار الي ان المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث تنص على عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق الا بعد صدور قرار وزير المالية او من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية وللمصلحة أيضا الحق في الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية. اما المادتين 33 و34 كما يقول الوزير فيختصان بتنظيم الأسواق الحرة حيث تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز انشاء أسواق حرة في غير الموانئ على ان تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والجعالة ومدة بقاء البضائع. وأضاف ان المادة 34 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير في اوزان او اعداد او مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق فضلا عن الغرامات والتعويضات، مع حساب قيمة تلك الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص او التغيير ناتجا عن قوة قاهرة او لأسباب طبيعية طبقا لما تقرره الجهة المختصة وحول نظام السماح المؤقت قال الوزير ان مشروع القانون حدد مدة الافراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة اخري بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، لافتا الي ان مشروع القانون يقضي ايضا في المادة 35 علي حظر التصرف في بضائع الافراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب اضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتي تاريخ السداد. وأضاف انه من التيسيرات ايضا التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة 5% اضافية علي نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الانتاج المفرج عنها مؤقتا والتي تقررها الجهات المختصة، لافتا الي ان هذا التيسير سيحل كثير من المشاكل حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي. وقال أن مشروع القانون تضمن ايضا تشجيعا للصناعات المحلية جواز الافراج المؤقت علي الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت وذلك للعمل داخل البلاد علي ان تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الافراج المؤقت عن كل شهر او جزء منه وبحد اقصي 20% سنويا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتي اعادة تصديرها او الافراج النهائي عنها، وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص او رئيس الهيئة اذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/los0