تأمينرئيسى ننشر المقترحات المقدمة من قطاع التأمين لهيئة الرقابة المالية بهدف تنشيط الصناعة بواسطة إسلام صلاح 17 يوليو 2018 | 1:19 م كتب إسلام صلاح 17 يوليو 2018 | 1:19 م مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 أرسلت مبادرة نعم من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين نحو 103 مقترح للهيئة العامة للرقابة لدراسة ما يمكن تطبيقه، بما يتوافق مع القواعد والقوانين.بهدف تطوير صناعة التأمين، وقد حصلت «أموال الغد» على نسخة كاملة من المقترحات المُرسلة للهيئة، وإلى نص المقترحات: تطوير مهنة الوساطة التأمينية و تحديث قواعد القيد والترخيص إلزام شركة التامين بقيد وتسجيل موظفي إدارة البيع في سجل الوسطاء بعد مرور حد اقصى 6 شهور من تاريخ تعينهم، مع النظر في عودة العمل بالسجل الموقت أثناء فترة تدريب موظفى إدارة البيع (الجهاز الإنتاجي). إنشاء قطاع جديد داخل شركات التامين يسىمى قطاع الانتاج المباشر (Direct Sales)، حتى يتم الفصل بين عمل وسطاء التأمين و المبيعات المباشرة والتي تتم عن طريق إدارة الشركة، على ان يكون هذا القطاع مسئول عن جلب عمليات تأمينيه جديدة وبخصوص كل ما يتم تحويله من عمليات تأمينيه من جلب وسيط تأمين يلتزم هذا القطاع بدفع قيمة العمولة الى هذا الوسيط لان من جلب العملية التامينية فى الاصل هو الوسيط، واذا كان هناك تقصير فى الخدمة من جانب الوسيط، فعلى شركه التامين اخطار الوسيط رسميا بوسائل المراسلات المتبعه فيما بين الوسيط والشركه، وفى عملية التجديد من الممكن ان يتم تحويل جزء من عمولات الوسيط الى الشركة. قيام الهيئة بفرض تمثيل قطاع وسطاء التأمين (أفراد و شركات) بعضو فى مجلس ادارة معهد التأمين بمصر حتى يشارك برؤيته فى تطوير قطاع الوساطة من حيث التدريب والتأهيل للشهادات المهنيه المصريه والعالميه وليصبح على مستوى منافس اقليمى وعالمى…مع تحديد اجراءات ترشيح او تعيين عضو مجلس ادارة معهد التأمين من الوسطاء. تم السماح حديثا فى الهند بواسطة هيئة الرقابة الهندية ( IRDAI)بقيام وسطاء التامين بتسويق المنتجات المالية غير المصرفية، وأقترح دراسة التجربة الهندية لتحديد المنتجات غير المصرفية الممكن تسويقها وماهو التأهيل المطلوب لذلك. تطبيق إمتحانات الوسطاء الكترونيا عن بعد onlineكما هو الحال فى عدد كبير من الدول والهند على سبيل المثال، وذلك لمن يرغب ويستطيع،وبصورة مرحلية، من الوسطاء. دعم شركات التامين والوسطاء سواء شركات او افراد فى دخول اسواق التأمين الدولية الناسئة وخاصة فى افريقيا مثل كينيا واثيوبيا والسودان، وذلك من حيث توفير معلومات عن الاسواق والمتطلبات القانونية وتسهيل التواصل مع مكاتب التمثيل التجارى والقنصليات المصرية بالخارج كتشجيع لتصدير الخدمات التامينية. إعاده النظر فى الماده 12 من قرار 23 لسنه 2014 في تفسير حجم الأعمال والفصل بينه وبين الدخل ومراجعه الوثيقة التي تغطى المسئولية عن حجم الأعمال والتي قد تترجم لاحقاً إلى مبالغ تأمين حال تعويض وليست عمولات وليس ما يتقاضاه الوسيط من مزايا مختلفة فإنه اتساقا معها فيُرى أن الدخل والذى يقصد به العمولات من وجهة نظر الضوابط الحاكمة هنا ليس له محل في الاعتداد به أو اشتراطه حال عقد الوثيقة وإبرامها. ضرورة أن يكون هناك ترخيص خاص بتأمينات الحياة وآخر خاص بتأمينات الممتلكات وأن يكون لكل منهما اشتراطاته التي يجب أن يجتازها الوسيط لكي يحصل على الترخيص، ويفضل أن يشتمل امتحان الوسطاء على أسئلة توضح مدى فهمهم لمناسبة المنتج لاحتياجات العميل. أيضاً يجب أن يكون هناك ترخيص منفرد لتسويق منتجات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال المرتبطة بالاستثمارات لما يجب أن يتمتع به الوسيط الذي يقوم ببيعها من توافر معلومات وثقافة استثمارية تؤهله أن يقوم ببيع هذه الأنواع المعقدة من المنتجات. إلزام الوسيط الحر المتقدم للحصول على رخصة مزاوله المهنة بالكشف عن تفاصيل اقاربه من الدرجة الأولى والثانية لمعرفه صله الوسيط سواء بموظف ادارى او إنتاجي في أي شركة تامين بالسوق. إلزام شركات التامين بكتابه الكود والاسم الكامل للوسيط الحر المصدر للوثيقة لكل أنواع إصدارات الشركة سواء فردى او جماعي للشفافية على كل نسخ الوثيقة المصدرة لسهوله الكشف لاحقا في حاله وجود علاقة بين كود المصدر وصله قرابة باي موظف ادارى يعمل بشركة التامين. غل يد موظفي الإدارة في التعامل المباشر مع العملاء (وبالأخص بشركات الممتلكات) لمنع نشوب أي نوع من أنواع العلاقات التي تثير قلق لموظف البيع الحصري او الوسيط صاحب العملية لاحقا. عقد موحد يصدر من الهيئة يستخدم بين شركات الوساطة وشركات التامين لضبط إيقاع العلاقة بين الطرفين وإلزام الطرفين باحترام حقوق وواجبات الطرف الاخر ويوضح التزامات وواجبات كل طرف بوضوح طبقا للقانون ويوضح دور كل منهما مجتمعين ومنفردين تجاه العلاقة مع العميل والهيئة العامة للرقابة واسس وقواعد فض المنازعات. تفعيل وثيقة تامين حياة جماعي على أعضاء وساطة التامين سواء كانوا أفراد أم شركات لما له من حاجة ملحة خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وكذلك تفاديا لانهيار الأسر بسبب وفاة العائل الرئيسي. السماح للشركات المساهمة وشركات الأفراد بالإصدار الألكترونى والتأمين البنكى. الزام شركات الوساطةبتعين مدير عام للشؤون الفنية توافق علية هيئة الرقابة المالية اسوه بشركات التامين ويجب ان يكون مؤهل لأداء دوره كداعم فني لشركات الوساطة والعاملين بها حتي تتمكن من تقديم الخبره الفنية الكافية للعملاء. عمل برنامج لحوكمة شركات الوساطة و البدء في خطوات تحمل في طياتها فصل الملكية عن الادارة. الزام شركات الوساطة بوجود نظام إلكتروني يمكنها من متابعة تجديدات الوثائق وتحصيلها تجنبا للمشاكل الناتجة عن خطا السهو الناتج عن عدم وجود متابعة دورية لشروط وثائق التامين وتحديث مبالغها وشروطها وكذلك التحصيل. الحد من عمليات الادارة والعمل علي وجود برنامج مرحلي لإيقافها تماما ، وذلك اذا كنّا نؤمن باهمية دور الوسيط واهمية وجوده في العملية التأمينية. الزام شركات الوساطة بوجود جهاز إنتاجي مؤهل حتي تتمكن من زيادة قدراتها الإنتاجية ، وسوف ينعكس ذلك علي زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي . تقسيم الوسطاء الي مستويات طبقا للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة مجتمعين: المستوي الأول: هو ممارس عام يتم تعيين فيه المؤهلات العليا فقط، و للحصول علي هذا الترخيص يجب اجتياز دورة اجبارية من معهد الخدمات المالية غير المصرفية، تتكون من مستويان : المستوي (أ): تتناول الدورة في هذا المستوى مباديء التأمين الأساسية والأولية، ويجوز تجديد هذا الترخيص مرتين متتاليتين فقط ، كل مرة مدتها 3 سنوات فقط. يتعين علي وسيط هذا المستوي دفع اشتراك كل 3 سنوات قدره 3000 جم وتقديم وثيقة مسؤولية مهنية بمبلغ تأمين لا يقل 300 ألف جنيه أو مجموع أعماله السنوية أيهما أكبر وذلك طبقاً لشهادة الدخل. المستوي (ب): في حالة انتهاء المدتين المشار إليهم في المستوى (أ) أعلاه، يجب على الوسيط إجتياز دورة مستوي (ب) إجباريا ويجوز تجديد هذا الترخيص مرتين فقط ، كل مرة 3 سنوات. يجوز للوسيط في هذا المستوي التوسط في كل أنواع التأمين النمطي (كالسيارات التكميلي-الطبي الفردي-الحياة الفردي-السفر-الحوادث الشخصية). يتوجب للحفاظ علي الترخيص القيام بتطوير مهني سواء في مجال التأمين أو اللغات أو دورات تنمية أو حضور مؤتمرات… الخ،و بهدف تنمية القدرات والمهارات التسويقية وذلك لعدد لا يقل عن 15 ساعة تدريب سنويا. يعفي من ذلك من امضي اكثر من 5 سنوات بالشؤون الفنية في شركات التأمين أو إعادة التأمين أو من هو حاصل علي بكالوريوس تجارة قسم تأمين أو حاصل علي شهادة الACIIاو FCIIاو الدكتوراة في التأمين أو تعدت خبرته 15 سنة فى مجال الوساطة التأمنيية. يجوز حصول السادة المنتجين المقيدين علي فئة مالية علي هذا الترخيص. المستوي الثاني: يكون لمن أمضي في مهنة الوساطة كوسيط مسجل 9 سنوات كحد ادني بشرط أن يكون إجتاز امتحانات معهد التأمين القانوني بلندن- المستوى الثانيCERT CII. يتعين علي وسيط هذا المستوي دفع اشتراك كل 3 سنوات قدره 10000 جم وتقديم وثيقة مسؤولية مهنية بمبلغ تأمين مطابق لمجموع اعماله سنويا طبقا لشهادات الدخل. يجوز للوسيط في هذا المستوي الوساطة في كافة أنواع تأمين المستوي الأول بالإضافة الي التأمين البحري – الممتلكات – المسؤوليات بانواعها – تأمين الأشخاص للمجموعات الخ. للحفاظ علي هذا الترخيص يجب القيام بتطوير مهني سواء في مجال التأمين او اللغات او دورات تنميةاو حضور مؤتمرات… الخ، بهدف تنمية القدرات والمهارات التسويقية، وذلك لعددلا يقل عن 35 ساعة تدريب سنويا. يجوز تجديد هذا المستوي من الترخيص لعدد 3 مدد متتالية ، كل مدة منهم 3 سنوات. يعفي من ذلك من امضي اكثر من 9 سنوات بالشؤون الفنية في شركات التأمين او إعادة التأمين او من هو حاصل علي بكالوريوس تجارة قسم تأمين او حاصل علي شهادة الACIIاو FCIIاو الدكتوراة في التأمين وأمضي الحد الادني من سنوات الخبرة المذكورة للوسطاء. المستوي الثالث: يمنح هذا الترخيص لمن أمضي في مهنة الوساطة التأمينية 15 سنة كحد ادني. يشترط للحصول علي هذا الترخيص إجتياز امتحانات معهد التأمين القانوني بلندن- المستوى الثالث -DIP CII. يتعين علي وسيط هذا المستوي دفع اشتراك كل 3 سنوات قدره 30000جم،و القيام بتطوير مهني سواء في مجال التأمين أو اللغات أو دورات تنمية أو حضور مؤتمرات … الخ، بهدف تنمية القدرات والمهارات التسويقية. وذلك لعدد لا يقل عن 35 ساعة تدريب سنويا. تجديد الترخيص كل 3 سنوات. يتم الاتفاق مع دول المنطقة العربية للسماح لوسيطي هذا المستوي بممارسة المهنة في المنطقة العربية مع السماح بالمثل في السوق المصري وضمان مستحقات الطرفين المالية ومراجعتها دوريا بما يحقق النفع لتبادل الخبرات مع توسيع قاعدة العملاء وإتاحة الفرصة لاستغلال اللغة الموحدة. عدم ربط اجتياز الدورات التدريبة بالتجديد كل ثلاث سنوات لمن تعدي سنوات خبرة 15 سنه. عمل سجل جديد لغير المشتغلين ( الحالات الخاصة ) بخلافسجل المشتغلين. الاعتراف بوسيط التأمين ( السجل المدني ) واخطار الجهات المعنية بذلك. الغاء وثيقة المسئولية المهنيه من علي العضو المنتدب لشركة الوساطه وكذلك الوسيط الذي يعمل لدي شركة وساطه. اصدار كتاب مجمع به القانون وجميع القرارت الصادرة من الهيئة ويتم تسليمة للوسيط اثناء التجديد مرة واحدة والقرارات الجديدة كل 3 سنوات. وضع نظام للرقابة على الوسيط بحيث يعرف الوسيط ما له وما عليه وإخضاعة ليوم تدريب من الهيئة لشرح ومعرفة المعلومات والمستندات المطلوبة عند إجراء التفتيش عليه، مع إقتراح أن تتم عملية التفتيش على الوسيط أون لاين فى طلب إي مستندات لان ذلك سوف يمنع أي فساد متوقع. وضع إطار موحد لأداب وأخلاقيات المهنة ليكون منظم للعلاقة بين الوسطاء وبعضهم وبين الوسطاء وشركات التأمين يذكر به التزامات كل طرف بوضوح. انشاء اتحاد لشركات الوساطة التأمينية أسوة بشركات التامين. أو إنشاء لجان فنية بالإتحاد لوسطاء التامين في حالة تاخر انشاء الاتحاد، و أري ان يكون هناك عضوين من شركات الوساطة بكل لجنة فنية بالإتحاد الحالي. بالنسبه لشركات الوساطةيجب أن تكون المحاسبة في حالة المخالفة لقانون التأمين وليس قانون اخر، (159 للشركات المساهمة علي سبيل المثال)، و على أن يتم إلغاء التجديد كل ٣ سنوات للعضو المنتدب ومن ثم إلغاء الدورات -إلغاء التجديد لشركة الوساطة كل ٣ سنوات طالما ان هناك رقابة دورية واستيفاء متطلبات الهيئة-حيث ان من طبيعة الشركات هي الاستمرارية. السماح لشركات الوساطة المباشرة بالجمع بين نشاط الوساطة المباشرة والوساطه في اعادة التأمين وذلك بعد رفع رأس المال بما يتماشي مع المتطلبات الحالية مع موافقة الهيئة علي المسئول الفعلي عن ادارة اعادة التأمين علي ان يكون لدية خبرة 10 سنوات علي الاقل في مجال الإعادة أسوة بالوسيط الفرد حيث ان الوسيط الفرد مسموح له التوسط في العمليات المباشرة واعادة التأمين طبقا للقانون. تعديل القانون والقرارت بالسماح للوسيط بالتدخل في مناقشة وتسوية ملف التعويضات نيابة عن العميل اذا كان هو وسيط العملية. تعديل القانون والقرارت للسماح بالوسيط بالاطلاع على المعاينات الفنية ومناقشتها مع شركات التأمين. تعديل القانون بما يسمح في حالة وفاة الوسيط اثناء السنة التأمينية باستلام مستحقاتة المالية من خلال وكيل الورثة. السماح لشركات الوساطة في التأمين بالدخول في التأمين البنكي والتعاون مع البنك المركزي للسماح بذلك. الغاء تعامل شركات السياحه مع شركات التأمين الا من خلال وسيط. حفظ حق الوسيط في حالة انشاء شركة وساطة من العملاء أنفسهم. السماح للوسيط الفرد بتأسيس منشأه فرديه ( شركه وساطة ذات مسئوليه محدودة) مع السماح ببعض الاصدار الالكترونى وبعيدا عن التامين الاجبارى للسيارات فقط مع السماح بباقى التامينات الاجبارية الاخرى. تقسيم وسطاء التامين على حسب الخبرة وتغيير شكل الدورات التدريبيه وتحويلها الى دورات متخصصه فى انواع التامين المختلفة. مناقشة تعديل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالنظر في إعادة العمل كالسابق بالنسبة للسادة المنتجين الحاصلين علي شهادات متوسطة للعمل بسوق التأمين كمنتجين ذلك ان تلك المهنة تعتمد على مواصفات ومواهب ليس من الضروري أن تكون قاصرة فقط على الشهادات العليا وفوق المتوسطة مع وضع شروط لذلك. السماح للوسطاء بالاتى :- الوكاله الانتاجيه والسماح لهذه الوكالة بالاصدار والتعويضات. وسيط حر يعمل فى جميع فروع التامين و إعادة التأمين. وسيط حر يعمل متخصص فى فرع واحد من فروع التأمين. وسيط يعمل لدى شركات التامين فقط وتقسيهم حسب نوع الشركه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/40m1