أسواق المالرئيسى ننشر ضوابط «الرقابة المالية» لمنح تراخيص الشركات العاملة في الانشطة غير المصرفية بواسطة أموال الغد 9 مايو 2018 | 11:11 ص كتب أموال الغد 9 مايو 2018 | 11:11 ص محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية قرار بشأن ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. تتضمن القرار أن الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة – بحسب الأحوال – وبمراعاة توافر الأشتراطات الأخرى الواجب الإلتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط. وأضاف عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والآقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التى تقدمها ، ويجب ان يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص إعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة ، على ألا تقل نسبة المؤسسسات المالية فى رأس مال الشركة عن 25% – وفيما يخص الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لآحدى الجهات الدولية المتخصصة فى مجال التصنيف الآئتمانى عن 10% من رأس المال . ويعتبر إستمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط فى الخدمات المالية غير المصرفية . كما قيد قرار مجلس الإدارة الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية او الترخيص الإنتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة ، ويجوز للهيئة مدها لمدة ثلاثة اشهر اخرى ، وأن يتم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل والبدء الفعلى للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها فى ضوء تقديم الشركة لمبررات تقبلها الهيئة ، وإلا أعتبرت الموافقة المبدئية او الترخيص كأن لم يكن. وإشترطت الهيئة فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تاسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ألا يكون قد أتخذ ضده أو أى من مساهميه الرئييسين أو اعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشان أحد الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة أو صدرت ضد أى من سلف أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم – والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد أليه اعتباره. ويعتبر إستمرار توافر الخبرات والشروط فى اعضاء مجلس الادارة او القائمين على ادارة الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط فى الخدمات المالية غير المصرفية واشار رئيس الهيئة أن القرار وضع إلتزاما على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يمتلك 5% من رإس مال او حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة أن يخطر الهيئة خلال اسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة ، كما حظرت الهيئة على الشخص الطبيعى – بغير الميراث او الوصية – أو الأعتبارى – أن يمتلك نسبة 10% من راس المال المصدر للشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة 5% ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. والتشديد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة فى الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وان يتوافر فى المساهم الجديد ذات المتطلبات. وتقدم طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة إلى الهيئة مرفقا بها عدد من الاستيفاءات كالإفصاح عن المستفيد النهائى لطالب التملك ، وأي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو إعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وفي حالة طلبات التملك لنسبة25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونها ، والأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك . وقد حرصت الهيئة على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك فى السوق الأجنبية التى يعمل بها حال كونه بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية بأن يتعين عليه تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط ، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية. وأوضح د. عمران ان قرار المجلس فى مادته السابعة يعد كاشفا للمحددات التى يتم مراعاتها عند البت في طلبات الحصول على موافقة الهيئة على التملك ، ومنها مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، و مدى مساهمة طالب التملك والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على السيطرة في ضوء نسبة الملكية المطلوبة ، بالإضافة إلى مدى صدور أحكام قضائية نهائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس ، أو إدانته بجريمة ماسة بالشركة أو الأمانة ، أو بإحدى الجرائم المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين التي تشرف عليها الهيئة أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وكذلك مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتجب للشركة طالبة التملك. كما يتضمن القرار أنه في جميع الأحوال ، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حالة طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأي نشاط، وذلك في حالة نسب الاستحواذ لثلث رأس المال او نصف رأس المال أو ثلثي رأس المال أو ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت ، حيث يتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لآخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rm34