استثمار جهاز حماية المستهلك يحيل شركة أورانج تيليكوم سليوشن للنيابة بتهمة تضليل المواطنين بواسطة إيناس شعبان 25 مارس 2018 | 1:15 م كتب إيناس شعبان 25 مارس 2018 | 1:15 م اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 قرر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إحالة شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم بمصرالجديدة القاهرة إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. أوضح أن الجهاز قد رصد اعلان الشركة بجريدة الأخبار تحت عنوان “شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود” والذي تضمن اعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود. إقرأ أيضاً «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء لعدد من أجهزة «الأيفون» غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. تحذير من حماية المستهلك بشأن «الجمعة البيضاء» جهاز تنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز حقوق المستخدمين أشار يعقوب أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بعمل تحريات عن الشركة المعلنة حيث رصد قيام الشركة بالأدعاء فيه أن الكارت يعمل علي توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمي “نانو تكنولوجي” بتكنولوجيا أمريكية –ألمانية يوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الأستهلاكية وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانوني بنسبة 100%. وخلال جمع الاستدلالات من الشركة أفادت أنها تابعة لشركة عالمية وأن ما تقوم به يأتي في اطار توجيهات الدولة ومجهوداتها في توفير الطاقة وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات باللغة العربية والاجنبية وكارت من الكروت المستخدمة وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيض علي سعر الكارت من 999 جنيه الي 699 وذلك لفترة محدودة. أضاف يعقوب أن الجهاز قام بمخاطبة كلا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الأختبارات اللازمة علي الكارت للتأكد من صحه أدعاء الشركة من عدمه وجاء التقريرين بأن الكارت ليس له أي منفعه للمستهلك ولايحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية . أضاف أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المواد (1)،(6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص الماد علي ” أنه علي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعه المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط “،والمواد (16)،(17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية ،بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب والمتمثل في أستخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول علي اموالهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/l9yl جهاز حماية المستهلك قد يعجبك أيضا «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء لعدد من أجهزة «الأيفون» 21 نوفمبر 2024 | 3:07 م غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. تحذير من حماية المستهلك بشأن «الجمعة البيضاء» 7 نوفمبر 2024 | 4:30 م جهاز تنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز حقوق المستخدمين 28 أكتوبر 2024 | 6:01 م حماية المستهلك يبحث مع القومي لتنظيم الإتصالات آلية عمل شكاوي المستهلكين بين الجهازين 25 سبتمبر 2024 | 6:07 م «حماية المستهلك» يضبط مخزن بالغربية لإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية 24 سبتمبر 2024 | 12:38 م «حماية المستهلك» يتلقى أكثر من 11 ألف شكوى خلال 15 يوم 19 سبتمبر 2024 | 3:30 م