اخبار محليةرئيسى وزير الزراعة يُشكل لجنة للتصرفات بهيئة التعمير لفحص أوراق وطلبات واضعي اليد بواسطة أموال الغد 10 فبراير 2018 | 1:14 م كتب أموال الغد 10 فبراير 2018 | 1:14 م عبد المنعم البنا وزير الزراعة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قرر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تشكيل لجنة للتصرفات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف. وتضم اللجنة في تشكيلها وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 175 لسنة 2018، ممثل لكل من: وزارة الموارد المائية والري، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مصلحة الضرائب العقارية، إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، الهيئة العامة للمساحة، فضلاً عن المستشار القانوني للهيئة، ومدير عام الملكية، ومدير عام التحصيل، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المساحة، فضلاً عن مدير إدارة شئون مجلس إدارة الهيئة كمقرر للجنة. وحدد وزير الزراعة مهام تلك اللجنة، في فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد، كذلك لها أن تستوفي من مقدمي الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازماً من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، لافتاً الى انه في حال تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهرياً للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، لها ان تخطر مقدم الطلب بسداد رسوم المعاينة المقرر خلال شهر من تاريخ الإخطار. ووفقاً للقرار أيضاً فتقوم اللجنة بمعاينة المساحات على الطبيعة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار وتحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع العقار وتفاصيبه الهندسية ومساحته وحدوده، فضلاً عن تحديد مقابل التصرف وفقاً للضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، ك1لك تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد. وضمن مهام اللجنة أيضاً استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، كذلك تعد اللجنة محضر بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة للقبول أو الرفض للطلبات المقدمة إليها وترفعه الى مجلس إدارة الهيئة لإعتماده. كما تقوم اللجنة بإخطار ذوي الشان بقرار القبول أو الرفض للطلب بعد إعتماده على العنوان المدون بالطلب أو بالرقم القومي، كما تتولى اللجنة الفصل في التظلمات التي تقدم اليها من ذوي الشان خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه. ووفقاً للقرار: للمدير التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لمعاونة اللجنة في أداء مهمتها بناء على توصية لجنة التصرفات، حيث تتولى تلك اللجان فحص الطلبات ومعاينة المساحات وتحديد مقابل التصرف ومقابل الانتفاع والاشراف على كافة أعمال تلك اللجان وتعرض نتائج إهمالها على لجنة التصرفات لإعمال شئونها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/df0b