بنوك ومؤسسات مالية “الضرائب” و” الغرف التجارية” يوقعان اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز بواسطة أحمد الدمرداش 19 ديسمبر 2017 | 12:18 م كتب أحمد الدمرداش 19 ديسمبر 2017 | 12:18 م عمرو المنير النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 شهد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية (الشعبة العامة للمواد البترولية ). وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، حرص وزارة المالية على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شان الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية. وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين ، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات . وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت في ضوء دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط ” شعبة المواد البترولية ” بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاطلاع على عينة من ملفات ممولي النشاط في بعض المأموريات ، وتم أيضا الرجوع إلى شركة الغازات البترولية ” بتروجاس ” للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/4/2013 حتى 31/12/2016 . أكد أنه قد تم تحديد المتغيرات التي طرأت على ظروف نشاط مستودعات البوتاجاز والعمل على التيسير على أصحابها نظرا للمشاكل والصعوبات التي واجهوها عند التطبيق العملي وبناء عليه قامت المصلحة بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز للمنشآت الصغيرة والتي لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (315) الصادر في 1/4/2014 . وأضاف سامي ، أنه قد تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية ” بتروجاس ” للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعبــــــــأة ( المنزلية والتجارية ) التي قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا ، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية ” بتروجاس ” نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة ( المنزلية والتجارية على النحو التالي : وأكد أن أسس المحاسبة سوف تتم على صافي ربح الاسطوانة بواقع 60% من إجمالي العمولة المنصرفة لهم من الشركات المعبئة أو المنتجة ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات . قال أنه بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولايتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة. شدد على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها ، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط . وأشار إلى أن هذه الاتفاقية لا تخل بحق الممول في المحاسبة وفقا للإقرار الضريبي المقدم منه مستندا إلى دفاتر وحسابات منتظمة والمؤيدة بالمستندات وفقا للمادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/hf2n