وزارة الصناعة تحدد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواسطة قسم التجارة والصناعة 17 أغسطس 2017 | 3:11 م كتب قسم التجارة والصناعة 17 أغسطس 2017 | 3:11 م المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 35 أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حيث حدد القرار تعريف المنشأت الصناعية على 3 مستويات وفق احجامها وهى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم اعمالها السنوي. إقرأ أيضاً طارق قابيل: تعريفات« ترامب» الجمركية فرصة ذهبية لجذب الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر والتصدير لأمريكا بنك مصر: ارتفاع حجم تمويلات المشروعات الصغيرة إلى 24.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 باسل رحمي: توجيهات سياسية بالتوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية ونص القرار الجديد انه يقصد بـ المشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة او منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه. كما نص القرار على ان المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه. وفيما يتعلق بتعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر نص القرار بانها كل شركة أو منشاة تباشر نشاطاً صناعياً لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي مليون جنيه وبالنسبة للشركات او المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم اعمال الا يجاوز رأسمالها المدفوع عن 50 الف جنيه. وقال قابيل أن القرار يأتي كأحد اهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذى نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها في نظام الترخيص بالإخطار بالإضافة إلى إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما اعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/y2bs المشروعات الصغيرةجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطةطارق قابيلوزارة التجارة والصناعة