استثمار “الصناعة”: تخفيض زمن إصدار التراخيص لـ 7 أيام للإخطار و شهر للترخيص المُسبق بواسطة أموال الغد 13 أغسطس 2017 | 11:46 ص كتب أموال الغد 13 أغسطس 2017 | 11:46 ص المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 13 قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أهمية اللائحة التنفيذية لقانون الرخص الصناعية والذي صدرت الموافقة عليه ، خاصة وأنها ستخفض زمن اصدار التراخيص لنحو 7 أيام للتراخيص بالإخطار ، و 30 يوم للترخيص المسبق ، بعد أن كانت تصل إلى 600 يوم خلال الفترة الماضية . إقرأ أيضاً هيئة التنمية الصناعية تخاطب الشركات للتأمين الطبي على العاملين بإجمالي 110 ملايين جنيه «الصناعة» تعلن عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية.. غدا «الصناعة» توافق على تخصيص 585 قطعة أرض لمشروعات جديدة وتوسعات بمساحة 2.1 مليون متر مربع أشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، الى ان اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية. أكد الوزير الى انه بموجب هذه اللائحة فان زمن اصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً الى اقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار واقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن، وضع انظمة للتظلمات بمعايير واحكام محددة فى حين انه لاتوجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن ادخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين ان النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم اوضح قابيل ان القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الاجرائية الاساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الو ضع السابق، وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء الى 19 اجراء فقط. نوه الوزير ان اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات. أكد قابيل ان اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشأت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مامورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/n75v إصدار التراخيصوزارة الصناعة