بنوك ومؤسسات مالية تعديل بعض أحكام لائحة قانوني ضريبتي الدمغة والدخل بواسطة إسلام عبد الحميد 28 يوليو 2017 | 7:48 م كتب إسلام عبد الحميد 28 يوليو 2017 | 7:48 م عمرو الجارحي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل ، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافى دخل الممول ، واقرت التعديلات الخصم الضريبى الذى يحقق العدالة لاصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا اعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون ان يزيد العبء الضريبى كلما زاد الدخل . وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون ان يكون منح الخصم الضريبى وفقا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافى الدخل حتى 30 الف جنيه سنويا) و 40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 الف جنيه حتى 45 الف جنيه سنويا) و 5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافى الدخل من 45 الف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا) حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح الخصم وفقا لاعلى شريحة يقع فيها الممول من اجمالى الضريبة المستحقة على الممول ، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة ، والذين يتقاضون اكثر من 200 الف جنيه سنويا . وبالنسبة لضريبة المرتبات فانه يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط،اما بالنسبة لباقى الاشخاص الطبيعيين،فانه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون. وتضمنت اللائحة ايضا ان تخضع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى . كما يجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هى: ان يتم اثبات الاصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانونى لأغراض حسب الضريبة ان يتم احتساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للاصول والالتزامات ولا يتم التصرف فى الاسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى. كما أصدر عمرو الجارحي ايضاً قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة حيث تقرر اضافة أربعة مواد جديدة إلي اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة علي تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة انواعها سواء كانت مصرية او اجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة او غير مقيدة بها دون خصم اية تكاليف وذلك علي النحو التالي : 1.25 في الالف يتحملها المشتري و 1.25 في الالف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/ 2018 1.50 في الالف يتحملها المشتري و 1.50 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019 1.75 في الالف يتحملها المشتري و 1.75 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019 كما تضمنت اللائحة ان تخضع للضريبة أيضاً عمليتي الاستحواذ او التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الالف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% او اكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف. وتضمنت اللائحة ان تلتزم شركة مصر للمقاصة او إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك علي النموذج المخصص لذلك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pjay