استثماررئيسى البرلمان يوافق مبدئيا على تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة بواسطة أموال الغد 20 يونيو 2017 | 3:59 م كتب أموال الغد 20 يونيو 2017 | 3:59 م علي عبدالعال رئيس مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة. نص القانون: إقرأ أيضاً وزيرة التنمية المحلية تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة «حسم الطلبات خلال 6 أشهر».. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب إسكان النواب: 1.85 مليون وحدة مستخدمة بنظام الإيجار القديم المادة الأولى ( استثناءًا من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى: 1 % – من الأرصدة التى تزيد على 5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه 5 % – من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه %10 – من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه 15 % – من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ،وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الاجتماعى . المادة الثانية : تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة . وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون. المادة الثالثة : استثناءًا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه. المادة الرابعة : يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/h8ev البرلمانالصناديق الخاصةعلى عبد العالمجلس النواب قد يعجبك أيضا وزيرة التنمية المحلية تعرض آليات وجهود تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة 19 نوفمبر 2024 | 5:11 م «حسم الطلبات خلال 6 أشهر».. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب 19 نوفمبر 2024 | 2:46 م إسكان النواب: 1.85 مليون وحدة مستخدمة بنظام الإيجار القديم 18 نوفمبر 2024 | 11:30 م وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 8 نوفمبر 2024 | 11:07 ص «النواب» يُقر منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي 22 أكتوبر 2024 | 6:47 م وزيرة التنمية المحلية تعرض جهود تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء 21 أكتوبر 2024 | 9:18 م