بنوك ومؤسسات ماليةرئيسى “البرلمان” يبدأ الاثنين مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل بواسطة أموال الغد 17 يونيو 2017 | 2:09 م كتب أموال الغد 17 يونيو 2017 | 2:09 م البرلمان المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 يبدأ مجلس النواب بجلسته العامة الإثنين المقبل مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وكان قد وافق مجلس الوزراء نهاية مايو الماضي على تعديل قانون الضريبة على الدخل ليتضمن 3 مواد رئيسية، كما تم تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبى فى مشروع القانون، على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلاً، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، مراعاة لعدال توزيع الضريبة على كل مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة، فكلما انخفض الدخل زادات قيمة الاستفادة من الخصم “الائتمان” الضريبى بشكل أكبر، دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى. إقرأ أيضاً وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يمس «الدعم العيني والنقدي» مجلس النواب يقر قرضا بملياري دولار من 3 بنوك دولية وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وشملت المادة الأولى من مشروع القانون، استبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى “المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهنى أو غير تجارى”، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح. وتتمثل الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاه من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30 ألف جنيه جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%). ويُمنح الخاضعون للشرائح الثلاثة التالية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة. فيما تنص المادة الثانية، على أن تسرى أحكام المادة السالفة على النحو التالى، بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبة التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بإنخفاض الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/35ub البرلمانضريبة الدخلعلي عبدالعالقانون ضريبة الدخلمجلس النواب قد يعجبك أيضا وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يمس «الدعم العيني والنقدي» 15 ديسمبر 2024 | 10:15 م مجلس النواب يقر قرضا بملياري دولار من 3 بنوك دولية 15 ديسمبر 2024 | 7:44 م وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً 3 ديسمبر 2024 | 5:45 م «تحديثه كل 3 سنوات».. مجلس النواب يقر حدود الدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعى 3 ديسمبر 2024 | 2:32 م «النواب» يُوافق على اتفاقية آلية مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بمليار يورو 2 ديسمبر 2024 | 3:31 م مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي 1 ديسمبر 2024 | 7:54 م