استثماررئيسى ننشر أبرز تعديلات قانون الشركات بعد إقراره من مجلس الوزراء بواسطة أحمد فايز 8 يونيو 2017 | 3:13 م كتب أحمد فايز 8 يونيو 2017 | 3:13 م مجلس الوزراء - ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على تعديل قانون الشركات وسيتم رفعه لمجلس الدولة الأسبوع المقبل. وأضافت فى مؤتمر صحفى أنه تم تعديل 25 مادة فى القانون وإضافة 22 مادة أخرى كما تم إضافة فصل لشركات الشخص الواحد . وأكدت أن التعديلات تشمل اجتماعات مجالس الإدارة وحماية المستثمر الصغير . وينشر أموال الغد أبرز تعديلات قانون الشركات والتي تضمنت . إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد تتضمن منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لأعمال هذه الحقوق وإبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من إبرام تلك العقود وإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الإكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في ايقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم او اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين. كما تضمن أيضا الحق في إصدار أسهم ممتازة خلال حيازة الشركة عَبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسيين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة وتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار. بالاضافة الى تنظيم قواعد وإجراءات تقسيم الشركات ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي وكذا التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري بالإضافة الى جواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين وتيسير اجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش أو الأضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية. ويجوز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dn8k