استثماررئيسى تعرف على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين بواسطة amwal team & أموال الغد 3 يونيو 2017 | 2:18 م كتب amwal team & أموال الغد 3 يونيو 2017 | 2:18 م المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 18 الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و 5 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين . إقرأ أيضاً وزير الصناعة: ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 35.6 مليار دولار رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية اتحاد الصناعات يبحث آليات تيسير عمل المستثمرين لتعزيز دور القطاع الخاص ونص القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة . و تلتزم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمناً رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد في السجل إثبات رقم قيده في جميع أوراقه ومكاتباته. وقال قابيل إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك. كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة. وأضاف أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرا إلى أنه قد مضى على صدور قانون سجل المستوردين ما يقارب ثلاثة عقود حيث كشف التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي. و صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضي، واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير الغير منظمة. وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين الاستيراد بقصد الإتجار ، وأعفي الشركات التي تزاول نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة “الاستيراد للاتجار” بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها. وأوضح قابيل أن اللائحة تضمنت عدد من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه ، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم . ولفت إلى أن قانون سجل المستوردين استحدث شرط جديد بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد في السجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري حتى يُسمح له بالقيد في سجل المستوردين حيث تم رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وأشار قابيل إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون في شأن سجل المستوردين . ويلزم القانون مقدم طلب القيد في السجل بتقديم “شهادة مزاولة الاستيراد” والتي تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتي تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التي يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية. ومنح القانون عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية. وقد منح التعديل الجديد الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تجاوز عامين في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية. وقد حدد القرار المستندات الواجب إرفاقها للقيد في سجل المستوردين وتتضمن أولاً: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين (التاجر الفرد) مستخرج رسمي من صحيفة القيد بالسجل التجاري للمحل الرئيسي على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر على ألا يقل رأس المال الثابت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه على أن يلتزم المقيد في السجل قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعه بالنسبة لرأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة كما تشمل الحصول على شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة التاجر للأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد وتتضمن صورة من مستندات إثبات شخصية التاجر، ومستخرج رسمي من شهاد الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبي، وصورة البطاقة الضريبية مستوفاه جميع بياناتها وتشمل شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسئول عن الاستيراد، وصورة من الإقرار الضريبي عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمدة من مصلحة الضرائب على ألا يقل حجم الأعمال المثبت في الإقرار عن مليوني جنيه ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة وتتطلب وجود إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ خمسين ألف جنيه على أن يلتزم الحائزين على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها . كما تتطلب وجود إقرار من صاحب الشأن بعدم سابقة الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائياً أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانونيين التي تضمنتها الفقرة د من البند أولا بالمادة 2 من القانون، و إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور حكم نهائي ضده لارتكابه إحدى الجرائم بالتدليس أو بالتقصير مالم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تتضمن ضرورة وجود إقرار من صاحب الشأن يفيد عدم عضويته في مجلس النواب أو أحد المجالس المحلية وعدم تفرغه للعمل السياسي ، فإذا كان عضوا في إحدى هذه الجهات أو متفرغاً للعمل السياسي فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحقا لاشتغاله بالعمل التجاري. ثانياً: بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدود تتضمن وجود مستخرج رسمي من قيد الشركة في السجل التجاري على أن يكون استيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة. وتشمل وجود مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبته في السجل التجاري . تتطلب وجود مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن مليوني جنيه وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تفيد إيداع رأس المال المدفوع على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها كما تتضمن مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسئول عن الاستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبي، و شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد كما تتطلب الحصول على صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبي للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة. وكذلك وجود الإقرارات الموضحة بالفقرات ط، ى ، ك المشار إليها في البند أولا وذلك فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين ومديري الشركات والمسئولين عن الاستيراد، ونسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسي ونسخة من الأعداد التي نشرت بها التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة ووجود إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلي وتشمل إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتي ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها . وفيما يتعلق بقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فتتضمن مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري على أن يكون استيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية، و نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أي تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسي على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها . وجود إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع يكون مصدقا عليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلي. وتشمل صورة من الإقرار الضريبي معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 مليون جنيه وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذه اللائحة. وجود الإقرارات الموضحة بالفقرات ط ،ى ، ك المشار إليها في البند أولا من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بمديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد. تتطلب وجود شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد، وإيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتين ألف جنيه على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها. وفيما يخص تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين، أشار القرار إلى ضرورة التزام المقيدون في السجل بإخطار الهيئة بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حالة ما لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه في المادة (9) من هذه اللائحة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل في مواجهة صاحب الشأن. كما نص القرار على أنه في حالة الرغبة في تجديد القيد بالسجل، على صاحب الشأن التقدم بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك في الهيئة خلال التسعين يوماً السابقة على انتهاء مدة سريان القيد وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون ، وأنه في حالة الرغبة بطلب لتجديد القيد بعد انتهاء سريانه وخلال مدة أقصاها تسعون يوما يجدد القيد على أن يتم سداد الرسوم المقررة مضاعفة مع التأكيد ، على أن يرفق بطلب التجديد مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري، ونسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة للشركات التي تلتزم بنصاب مالي لقيدها إلى جانب شهادة مزاولة الاستيراد لصاحب الشأن أو المسئولين عن الاستيراد. وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستصدر بموجب هذا القرار نشرة دورية كل ثلاثة اشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب او اي بيانات اخري تتعلق بالقيد كما تتضمن تلك النشرة احكام الادانة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمي 8 ،10 من القانون ، كما ستقوم الهيئة أيضاً بنشر احكام الادانة المشار اليها في المادة 16 من هذه اللائحة علي نفقة المحكوم عليه في احدي الصحف اليومية ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الاداري. ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة أن اللائحة قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الاشخاص من القيد في سجل المستوردين حيث وضعت الآليات التي تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائي ضده في جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة و حقوق الملكية الفكرية و حماية المنافسة و حماية المستهلك . واشار إلى أن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي 6 ، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب واسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب ، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل. كما يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكرراً من القانون من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية وعلي الهيئة اخطار المستورد بقرار الوقف واسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1j99 تعديلات القاتونتنظيم الإستيرادلائحة المستوردينوزارة الصناعة والتجارة قد يعجبك أيضا وزير الصناعة: ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 35.6 مليار دولار 18 يناير 2023 | 5:26 م رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 15 ديسمبر 2022 | 7:06 م اتحاد الصناعات يبحث آليات تيسير عمل المستثمرين لتعزيز دور القطاع الخاص 7 يونيو 2022 | 8:40 م الرقابة على الصادرات والواردات: قرار وقف استيراد السلع والمنتجات روتيني 18 أبريل 2022 | 12:50 ص رئيس الوزراء: نهدف دفع الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج 3 أبريل 2022 | 5:24 م «غرفة الصناعات الغذائية»: نعمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للتصدير 12 ديسمبر 2021 | 8:30 م