اخبار محليةتعرف على عقوبة جرائم الخطف في تعديلات قانون العقوبات بواسطة أحمد فايز 31 مايو 2017 | 12:36 م كتب أحمد فايز 31 مايو 2017 | 12:36 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ان مجلس الوزراء وافق على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهي المواد ٢٨٣ و٢٩٠ و٢٨٩. لمواجهة أعمال الخطف. وأكد عبد الرحيم في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة ٢٨٣ والتي تنص على أنه كل من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله باخر أو عازاه زوراً الى غير من اي من والداه يعاقب بالسجن.وتنص المادة ٢٨٩ على أن كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالشجن المشد. مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات اذا كان المخطوف تجاوز سنة ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف سنة.واذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام او السجن اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف او هتك عرضه.وشملت التعديلات المادة ٢٩٠ على أن كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب مدة لا تقل عن عشر سنة وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا او أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام اذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف