رئيسى “النواب” يوافق نهائياً على قانون الجمعيات الأهلية عقب تعديله من مجلس الدولة بواسطة سيد بدر 29 نوفمبر 2016 | 6:40 م كتب سيد بدر 29 نوفمبر 2016 | 6:40 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس النواب نهائيا، في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قانون الجمعيات، وننشر الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي وافق المجلس عليه منذ نحو أسبوعين، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة علي 23 مادة من مشروع القانون. وأعلن الدكتور علي عبدالعال، في بداية الجلسة، أنه تلقي أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية. وأعاد المجلس مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي استعرضها مقرر اللجنة المستركة، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي. وقال عبدالعال، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول، وبقلب مطمئن، أن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري. وأشار عبدالعال، إلى أن المادة الأولى من الدستور، أكدت أن مصر دولة ذات سيادة، ومن أعمال السيادة هو التشريع، ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة، واحترام سيادة الدولة، فهذه مبادئ عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد، ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة. وقد وافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية، والتي كانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون، أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها. كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون، حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل. وحول المادة الخامسة، وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية. وأصبح نص المادة 5: “يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها”. ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، إنه لاجدال في أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحا أن لا يكون هناك تحديد لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة. كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15، لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع. ووافق المجلس علي تعديل المادة 16، بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي. ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون، والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه، يتم فتح الحساب في 5 بنوك. وتنص المادة وفق التعديل الجديد، على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10 من هذا القانون، تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك، إذا زادت مصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه. وتنص المادة وفق تعديلها الجديد، بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة، متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى. فى السياق ذاته، تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد، كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، والعمل علي منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك. وتنص المادة بعد التعديل، بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zc4a