استثمار ننشر ضوابط ” الصناعة” لمنح التراخيص الصناعية المؤقتة للمصانع القائمة بواسطة هشام إبراهيم و سناء علام 26 نوفمبر 2016 | 9:17 ص كتب هشام إبراهيم و سناء علام 26 نوفمبر 2016 | 9:17 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 التنمية الصناعية تتولي اصدار الترخيص خلال خمسة أيام من تاريخ استيفاء المستندات ولمدة عام واحد لحين توفيق الأوضاع أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرار بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقته للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة. وأوضح أن هذا القرار يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الاعلي للاستثمار و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس والذى نص على تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة فى تسهيل اجراءات اصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الاوضاع . وأشار قابيل إلى أن التراخيص ستصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والاقرارات اللازمة او من تاريخ إتمام المعاينة ، موضحا أن الترخيص المؤقت لا يمنح للمنشأة إمتيازاً في الحصول علي الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون . وأضاف أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت تتضمن أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض. ولفت قابيل إلى أن النموذج يرفق به صورة من المستندات ” صورة من رخصة البناء، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمده من مهندس نقابي، وصورة من السجل الصناعي – سارية، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت، بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري للمنشأة “ساري”، وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة، فضلا عن تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة” مع تقديم الأصل للاطلاع. كما تتضمن الضوابط ألا يكون النشاط الصناعي مقاما في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، و ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن او الصحة او السلامة المهنية او البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية ، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر. كما تشمل تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية، فضلا عن أنه يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها اجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح. ونوه قابيل إلى أن التصريح يصدر بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kctc