بنوك ومؤسسات مالية ننشر مواد قرار “الرقابة المالية” للضوابط التنفيذبة للإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر بواسطة إسلام عبد الحميد 2 نوفمبر 2016 | 2:06 م كتب إسلام عبد الحميد 2 نوفمبر 2016 | 2:06 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم قرار رقم 902 لسنة 2016 تضمن 10 مواد للتعريف بنشاط التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وثائقه إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات. وشملت المادة الأولى من القرار؛ التعريف بوثائق التأمين متناهي الصغر يإعتباره كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه. وشملت المادة الثانية؛ على توضيح فروع التأمين متناهي الصغر موزعة بين وثائق التأمين متناهي الصغر “أشخاص” شاملة على تأمينات الحياة بجميع أنواعها بجانب تأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وكذلك وثائق وثائق التأمين متناهي الصغر ممتلكات، وذلك في جميع فروع النشاط ما عدا 5 أنواع. وتضمنت المادة الثالثة شروط ومتطلبات إعتماد وثائق التأمين متناهي الصغر، والمادة الرابعة شملت الإصدار الإلكتروني لهذه الوثائق، والخامسة تضمنت الجهات المصرح لها إصدارها وتوزيعها إلكترونياً. وجاءت المادة السادسة من القرار لتوضيح بيانات وثيقة التأمين متناهي الصغر المُصدرة والموزعة إلكترونياً، كما شملت المادة السابعة على ضوابط التعامل مع العملاء والمستندات المحتفظ بها، كما أوضحت المادة الثامنة التقارير الدورية للنشاط. وشملت المادة التاسعة على تدريب المعنيين بالإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر، بينما شملت المادة العاشرة على نشر هذا القرار بالوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sokt