رئيسى مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة أموال الغد & amwal team 30 أغسطس 2016 | 7:15 م كتب أموال الغد & amwal team 30 أغسطس 2016 | 7:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويشمل المشروع إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، واستعمال حق التصالح في هذه المنازعات، وضمانا لجدية الممول بناء على طلب منه لتسوية هذه المنازعات يتضمن التزامه بالحد الأدنى المقرر، ويتم إحالة هذا الطلب للجنة المنازعات للفصل فيه. ويجيز مشروع القانون في مادته الأولى لوزارة المالية التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق، والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أي كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن. وتنص المادة الثانية على أن تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى في هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا، ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها. وتتضمن المادة الثالثة أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة لها، وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال 30 يوما على الأكثر، كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال خلال 5 أيام من تاريخ استلامه. وتنص المادة الرابعة على أن يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الـ 5 أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة، ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة. وتنص المادة الخامسة على أن تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المباديء القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن، وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الـ 5 أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي. وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للمول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، دون إنهاء المنازعة استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون. وتنص المادة السادسة على أن يلغى القانونان رقم 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها. وتشير المادة السابعة (مستحدثة) إلى أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، فيما تنص المادة الثامنة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3zs8