تقارير وتحليلات التضامن الاجتماعي بـ”النواب” توافق على تعيين نسبة الـ٥٪ للمعاقين بواسطة أموال الغد & amwal team 13 أغسطس 2016 | 8:56 م كتب أموال الغد & amwal team 13 أغسطس 2016 | 8:56 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من هبة هجرس و٦٠ نائباً، حيث وافقت اللجنة تعيين نسبة الـ٥٪ من ذوي الاحتياجات في الوظائف، وتخفيض عدد ساعات العمل بخلاف عدد الساعات المقررة، وتخفيض ٥٠٪ من قيمة تذاكر المواصلات. وأجلت اللجنة المادة التي تمنح ذوي الإعاقة إعفاءهم من ضريبة الدخل، كما تم تأجيل كل المواد المتعلقة بالاعفاءات الضريبية لحين الاستماع لرأي وزير المالية. من جانبه، قال النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصل إليها بعد مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون ذوي الاعاقة، لكن سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية كل في تخصصه. وأضاف عبد الهادى، خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم السبت، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة، حال وصولها، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الاطلاع عليهم، قائلاً: “إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به سننظر إليه بعناية، إذا لم يأتي فهناك مشروع القانون الذي نتدراسه حاليا والمقدم من النواب”. وتابع عبد الهادى، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا ” اللجنة لديها قناعه بالانفتاح علي جميع الرؤي والمقتوحات في سبيل الوصول إلي مشروع قانون متكامل”. وتقرر المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع المؤهل الدراسي لهم وإعدادهم المهني، جدلاً حول صياغة المادة وإمكانيه إعادة صياغتها وما بين الابقاء علي نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء. وتنص المادة على: “تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهمالدراسي وإعدادهم المهني، وعدماخضاعهم لاي نوع من العمل الجبري أوالقسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل علي فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعي ةللدولة”. وبنص المادة أيضاً فإن الدولة ملتزمة بتوفير سبب الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله علي برامج التوجية التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر. ويحظر أي تمييز أو حرمان من أيه مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أوالترقيات أو الأجر وملحقاته”. وصوت أعضاء لجنة التضامن على حذف عبارة “ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسية إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لاحكام اللياقة الصحية”. وتنص المادة” ٢٣” والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل ، ومعاونتهم في في الوصول الى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا ، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل . جاء ذلك بعد اعترض المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على عبارة اللياقة الصحية لانها ليست ذات موضع وخاصة ان المادة تتحدث عن قاعدة بينات براغبي العمل من ذوي الاجتياحات الخاصة ، وان فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى. ورأى النائب محمد أبو حامد أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويحب حذف العبارة. بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف قائلة إن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من اصحاب العمل ويتحول ذوي الاعاقة الى عبأ على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الاعاقة تعد شحاتة مقننة ويجب ان يكون التضامن الاجتماعي وموجود لذوي الاعاقة غير القادرين على العمل. وانتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من مناقشة المادة ٢٤ والتي أكدت على التزام الجهات الحكومية واجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص، بدلا من ” الجهات الحكومية وغير الحكومية” تعيين نسبة ٥٪ من المعاقين كما وافقت اللجنة على الزام اصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عامل فأكثر يعملون فى “مكان واحد”، بتعيين نسبة ال ٥٪، وحذف جملة “او أماكن متفرقة” وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:- ” تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الاعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه فى المادة السابقة. وفى جميع الأحوال يجب على كل يوظف شخصا ذو اعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الاول من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل. ويقوم المجلس بالاشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوى الاعاقة وكافة الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم. وأجلت اللجنة المادة ٢٥ بعد أن شهدت جدلاً حولها والتى تنص على زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة علي الدخل، للأشخاص ذوي الاعاقة أو من يوظف أو شخصًا معاق، حيث أعتبرها البعض تمييزاً غير مقبول، فيما دافع عنها البعض الاخر، انتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية في شأنها. ومن جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أن زيادة الاعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتي نظراً لظروف “ذوي الإعاقة” ومساعدتهم علي حياة معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن انفاقتهم أكثر من اي شخص اخر لتطلباتهم الخاصة. فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الاعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الاعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولي والثانية، معتبرة إياها تمييزًا. كذلك رفضت النائبة فايزة أبو النجا،عضو مجلس النواب، ماجاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة في الوقت ذاته بأن يتم النص علي أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلاً عن اعفاء ضريبي. وتنص المادة علي : ” مع علم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخري المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص المعاق أو من يوظف شخصًا معاقًا المزايد الآتية: 1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولي والثانية. 2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة 5% المشار اليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في الماذك 31/1 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 /2005 وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيذ عن النسبه المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- يعفي من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك وفقا لشهاده تؤيد ذلك يصدرها المجلس. بينما وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على نص المادة ٢٦ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و٦٠ عضوا ، وذلك بعد حذف عبارة ” وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفي حدودها الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم. وقالت هبة هجرس مقدمة مشروع القانون: إن المغزى من هذه العبارة هو تحقيق المرونة في عدد ساعات العمل ورخصة أن هناك من ذوي الاحتياجات غير قادرين على الاستمرار ٨ ساعات في العمل ، ولذلك يجب منح الحق في العمل نصف الوقت، إلا أن النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على على المادة بدعوى أنها غير واضحة، وتساءلت من سيسد باقي الوقت في حالة العمل نصف الوقت؟، مؤكدة أن المادة غير واضحة. ومن جانبه قال طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلي وفيه ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يوجد حاجة للنص على فكرة نصف الوقت او ما يسمى بالمرونة في عدد ساعات العمل في هذاالقانون. وصوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة أنظمة مرنة للتشغيل وأصبح نص المادة: ” تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من زوجتى القرابة الأولى والثانية. كما وافق اعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على منح الأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات الغير مكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده. وتنص المادة ٢٨ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، على التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الاعاقة وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكثافة درجاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9k4c