رئيسى “النواب” يوافق على تعديل قانون مجلس الدولة بواسطة أموال الغد & amwal team 7 أغسطس 2016 | 9:41 م كتب أموال الغد & amwal team 7 أغسطس 2016 | 9:41 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، من حيث المبدأ على أن يتم التصويت النهائي عليه فى جلسة غدًا الإثنين. وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون باستثناء المادة الخامسة منه التى قررت حذفها والتى تتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التى تنظر أمام مجلس الدولة. وذكرت اللجنة أن حذفها للمادة للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وأوصت اللجنة وزارة العدل بالتقدم بمشروع قانون لتوحيد كافة الرسوم القضائية على جميع الدعاوى أمام جهات التقاضى بدرجاتها المختلفة. وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية “على أن يحصل رسمًا إضافيًا على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الاخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه”. وشهدت الجلسة اعتراضات على حذف المادة الخامسة، حيث رفضت الحكومة حذفها وطلبت أن يتم استبدال 50 جنيهًا بدلا من 100 جنيه، وهو ما تم التصويت عليه بالموافقة ورفض حذف المادة لتقر رسم جديد على المواطنين. ورأت اللجنة أيضا عدم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته كما ينص الستور فى مادة 190 حيث إن المجلس هو الذى أعده وقام بمراجعة مشروع القانون عن طريق قسم التشريع. ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة وافقت على باقى مواد المشروع والذى ينص على أن الفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها. ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور التى قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه فقصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه واوجبت على المحكمة ان تفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اقامته وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الأشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم. من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه فيما يخص محاكم مجلس الدولة فهى لاتختص بما يختص بها محاكم القضاء العالى لافتًا إلى أن مجلس الدولة أصبح له مقار ومحاكم فى كل المحافظات ووصلت حتى أسوان، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تأتى تنفيذًا لتوصيات المحكمة الدستورية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/q6i7