تقارير وتحليلات رفض دعوى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار “البنزين والسولار والغاز الطبيعى” بواسطة أموال الغد & amwal team 4 أغسطس 2016 | 11:33 ص كتب أموال الغد & amwal team 4 أغسطس 2016 | 11:33 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار “البنزين، والسولار، والغاز الطبيعى”. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69987 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، ناط بالجهات الإدارية وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة، بحيث لا يحد سلطة الجهة الإدارية في طلك سوى عيب إساءة استعمال السلطة، بيد أن إساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشأن إثباتها. وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، ما لم يلزمها القانون بذلك، فالمفترض فى هذه القرارات أنها صحيحة، وتبتغى المصلحة العامة، وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل، وتبقي قرينة الصحة قائمة لا تزايد القرارات لمجرد عدم تسبيبها وبهذه المثابة فهى تحمل قرينة المشروعية ما لم يقم على دحض هذة القرينة الدليل العكسى. وأفادت المحكمة أن الثابت أن مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار منتجات البنزين والسولار والغاز الطبيعى، وذلك على ضوء ممارسته لاختصاصاته المنوطة به، بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد، وأنه يهدف به المصلحة العامة للدولة، وإذ لم يقم المدعى ما يناقض ذلك كما لم يقدم ثمة دليل على أن الجهة الإدارية ابتغت غير الصالح العام من إصدارها تلك القرارات أو أنها انحرفت أو أساءت استعمال سلطتها، ومن ثم تكون القرارات المطعون عليها قد صدرت صحيحة متفقة مع أحكام القانون، وتقضى المحكمة لذلك برفض الدعوى. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tg4a