بنوك ومؤسسات مالية الجارحي: تعديلات جوهرية بقانون المناقصات والمزايدات لضبط الإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري بواسطة إسلام عبد الحميد 23 يوليو 2016 | 8:29 ص كتب إسلام عبد الحميد 23 يوليو 2016 | 8:29 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية علي قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الإقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابي سريع وملموس على أداء الجهاز الإداري وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومي. وصرح عمرو الجارحي وزير المالية، بأن التعديلات تهدف الى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار. وأوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية إستحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الإنتهاء من دراستها وجارى التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية إعتمادها. وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية ، وايضا علي التعاقدات التي تتم من خلال منح او قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات اومعاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات او المعاهدات تنظم تعاقداتها. وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي علي المناقصات الجاري تنفيذها حاليا او التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتي لا يحدث اي ارتباك بالسوق. وأضاف أن التعديلات تُجيز لاول مرة للجهات الإدارية التعاقد على إستئجار المنقولات – لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض إحتياجاتها من المنقولات عن طريق الإستئجار بديلاً عن الشراء وفقاً للجدوى الإقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الإقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة إقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية إحتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات، وقد أثبت الواقع العملى أن الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون فى إحتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية إحتياجات وقتية، فضلاً عن أنه فى بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذى يمُكن الإستفادة من المال المدفوع فى الشراء، هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن وهو ما تعانى منه الدولة فى الوقت الحالى (المخزون الراكد)، وعليه قد يكون الإستئجار بديلاً مناسباً عن الشراء فى حالات بعينها. وقال أن من المواد المستحدثة ايضا مادة تجيز اجراء مناقصة علي مرحلتين وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للاصناف او الاعمال الفنية او الخدمات او الدراسات الاستشارية او المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها او ايجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة او المعقدة لاي منها وفي هذه الحالات تجري المناقصة علي مرحلتين، وعلي النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 اشهر من العمل بالقانون الجديد. وكشف عن تضمن مشروع القانون عدة تيسيرات علي مجتمع الاعمال ابرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الإشتراك فيها علي الموردين ومقدمي الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة. وأضاف ان التعديلات ايضا تدعم مبادئ الشفافية حيث ستلتزم الجهة الادارية بالاعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الاعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية باحدي الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار اما في حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الاعلان في احدي الصحف المصرية والدولية التي تصدر بمصر، وذلك كله بما يعود بالنفع من توسيع قاعدة المنافسة والحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار. وقال انه لمزيد من الاحكام علي حالات التعاقد بالامر المباشر فقد تم تعديل القانون الحالي بحيث اصبحت الجهة الإدارية مُلزمة صراحةً بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد. وتشجيعا للإستثمار وتحقيق خطط الدولة الطموحة، فقد تضمنت التعديلات حكماً جديداً يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرى او الاجنبى حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة. وترشيدا للانفاق العام فقد تم استحداث نص يلزم الجهات الادارية بتقدير احتياجاتها واعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة وذلك قبل نهاية العام المالي بثلاثة اشهر علي الاقل ، وذلك وفق نماذج تعدها هيئة الخدمات الحكومية لهذا الغرض علي ان يتم نشر ذلك علي بوابة المشتريات الحكومية. وقال أنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى (1.5) % من القيمة التقديرية تشجيعاً للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، كما نظمت التعديلات رد ذلك المبلغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، ورده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب. كما تم استحداث حكماً يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه. وقال الوزير أن من أهم التعديلات أيضاً النص صراحة علي احقية مقاولي الباطن في تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات على ضوء تعديل قيمة العقد الاصلي بسبب الزيادات السعرية حيث نص مشروع القانون علي التزام المقاول الرئيسي بمحاسبة مقاول الباطن علي فروق الاسعار طبقا للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة. وكشف الوزير عن تطور تشريعي مهم باستحداث مادة تتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم الغير ملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة او المؤقتة ومن ادين في احدي الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات او من حكم عليه بالتهرب الضريبي او الجمركي. وأشار إلى أن من المواد المستحدثة ايضا مادة تنظم إجراءات محاربة الفساد حيث تنص علي تعرض المسئول عن مخالفة احكام هذا القانون من العاملين بالجهات التي تسري عليها احكامه للمساءلة التاديبية دون الاخلال بحق اقامة الدعوي المدنية او الجنائية ضده عند الاقتضاء. وفيما يخص مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية اشار الوزير الي تعديل المادة الخاصة به لتنص صراحة علي حق كل صاحب شان التقدم بشكوي كتابة للجهة الادارية بخصوص اي اجراء من اجراءات التعاقد فاذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة الادارية يكون له الحق في التقدم بشكواه الي مكتب متابعة التعاقدات الحكومية والذي يحدد مهامه واجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/isin