رئيسى حماية المستهلك: المحكمة الاقتصادية تغرم ” رؤية للمقاولات” 20 الف جنيه لعدم تنفيذ قرار الجهاز بواسطة هشام ابراهيم 2 يوليو 2016 | 11:05 ص كتب هشام ابراهيم 2 يوليو 2016 | 11:05 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوي رقم(1230) لسنة 2015، بتغريم تامر محمود طاهر، بصفته الممثل القانوني لشركة “رؤية للمقاولات العامة” مبلغ عشرين ألف جنيه. وأوضح ان قرار المحكمة يشمل أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإصلاح منتج معيب قامت الشركة ببيعهلأحد المستهلكين . وأضاف يعقوب أن الجهاز تلقي شكوي من سيدة تتضرر فيها من شرائها “مطبخ اكريليك” وجدت فيه عدة عيوب فنية جعلت منه غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها ، وعند قيامها باللجوء للشركة المشكو في حقها وجدت منها مماطلة في حل الشكوي . ولفت إلى أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي،وفي إطار تنسيق “الجهاز” مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية ، تم فحص “المطبخ”– محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة ، والتي أكد تقريرها وجود عدة عيوب بالمنتج تمثلت في ( اختلاف مقاسات بعض وحدات المطبخ عن المتفق عليه ،انفصال إحدي ضلفات وحدة قلاب المطبخ نتيجة لكسور في المفصلات والمساعدين ، عدم تثبيت وزرة الرخام بأي مادة لاصقة ،عدم تنفيذ وحدات إضاءة المطبخ بالشكل المتفق عليه وبالمخالفة لأصول الصناعة ،وجود تقشير وعيوب بالدهانات الداخلية للمطبخ ، عدم إحكام غلق الدلف) ،وبالتالي أصبحت الغرفة مخالفة لأصول الصناعة ومواصفات السلامة. وأشار يعقوب إلى أنه وفقا لتقرير الهيئة العامة للمواصفات والجودة ، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام شركة رؤية للمقاولات العامة بإصلاح المنتج محل الشكوي وتلافي ما به من عيوب ، وفي حالة تعذر ذلك يتم الاسترجاع ورد القيمة دون أي تكلفة إضافية علي الشاكية خلال أسبوعين من استلام القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة . وأوضح مخالفة “الشركة”لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والتي تمنح للمستهلك – خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله ،فضلاً عن مخالفة الشركة –محل الشكوي- لنص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bxkf