بنوك ومؤسسات مالية تأجيل الحكم فى دعوى بطلان قرار المركزى بتحديد مدة عمل رؤساء البنوك إلى 26 يونيو بواسطة أموال الغد & amwal team 20 يونيو 2016 | 9:38 ص كتب أموال الغد & amwal team 20 يونيو 2016 | 9:38 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 مدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أجل الحكم في الدعاوى المقامة من كل من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي “C I B”، وإبراهيم السلامونى، المحامي بصفته يمتلك أسهما بالعديد من البنوك الخاصة، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات لجلسة ٢٦ يونيو الجاري. وقالت الدعويان: إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: “بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى”. وأوضحت الدعويان أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزى به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول. وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أيًا كانت وظيفته، إذا ما تجاوز 9 سنوات ــــ حظرًا مطلقا ـــ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/obuj