تقارير وتحليلات مجلس النواب يوافق بأغلبية 402 على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.. ويؤجل التصويت على النقابات العمالية بواسطة أموال الغد & amwal team 13 يونيو 2016 | 5:32 م كتب أموال الغد & amwal team 13 يونيو 2016 | 5:32 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بأغلبية ٤٠٢ عضو في جلسة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. جاء ذلك بعد أن كان الدكتور علي عبد العال ينوي، تأجيل التصويت على مشروع القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني، ويستهدف القانون تقليص إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا. وأكد الدكتور علي عبد العال، أن هذا القانون يحقق العدالة الناجزة، مؤكدا أن ٧٠٪ من القوانين المعروضة على المجلس مكملة للدستور وتستوجب موافقة ثلثي الأعضاء وهو ما نص عليه دستور ٢٠١٤ وطالب رؤساء اللجان بعدم عقد اجتماعات وقت الجلسات حتى يتثنى اكتمال النصاب القانوني ويطالب بعض النواب بتطبيق اللائحة على المتغيبين. ويتضمن التعديل تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم. ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع، أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام. ونصت المادة الثانية من التعديل بأنه على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم. وأوصى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ومنصفة وناجزة وعدم الإكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود. كما أوصى بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة النجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجرية، وقانون الإثبات حتى تكون أمام منظومة حديثه متكاملة تواكب أحد النظم القانونية. وأكد أبوشقة أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5سنوات،وأتى بثمار جديد وأنهى كل الطعون فى الجنح المستأنفة، وهو الأمر الذي أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، بتأكيده على أن تجربة هذا القانون جيدة، وسبق أن تم تطبيقه قائلا:” كنا نتمنى أن يكون أكثر من 3سنوات ولكن وفق رأى اللجنة نتفق على أن تكون 3سنوات فقط”. بينما أجل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على مشروع القانون. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ik0r