رئيسى “التعليم” تنفي صرف 50 مليون جنيه لعناصر الشرطة في 27 محافظة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بواسطة أموال الغد & amwal team 12 يونيو 2016 | 7:41 ص كتب أموال الغد & amwal team 12 يونيو 2016 | 7:41 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 نفت وزارة التربية والتعليم الفني ما تم نشره في إحدى الصحف اليومية عن صرف وزارة التربية والتعليم 50 مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة في 27 محافظة لتأمين امتحانات الثانوية العامة. كما كذبت الوزارة ما كتب من إرسالها إشارة تليفونية لمديري مديريات التعليم في 27 محافظة تطالبهم فيها بإدراج أسماء 9 من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة من كل قسم شرطة تقع في دائرته لجان امتحان ثانوية عامة تمهيدا لتخصيص استمارات صرف خاصة بهم نظير تأمين الأقسام لأعمال امتحان لجان الثانوية العامة. وذكرت الوزارة – في بيان مساء أمس السبت- أنه “فيما يخص صرف مبلغ 50 مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة في 27 محافظة نود الإفادة بأن هذا الكلام عار تماما من الصحة”، مضيفا أنه لم يصدر أية تعليمات ولم ترسل إشارات تليفونية بإدراج أسماء أفراد الشرطة من كل قسم تقع في دائرته لجان امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، في أي استمارات صرف. وأضافت أنه “وفقا لنص المادة (31) من القرار الوزاري رقم (365) لسنة 1994 يتم صرف مكافأة للجنة التأمين المكونة من ضابط و فردي أمن تعادل اليوم بيوم فقط وفقا لعدد أيام الامتحان، علما بأن عدد أيام العمل الفعلية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هو (24) يوما”. وأردفت الوزارة بالقول: “ورد بالخبر أن عدد لجان امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية هو (1574) لجنة والصحيح أنه (1581) لجنة، وبالتالي يتم تأمين اللجان بعدد (4743) فرد أمن على مستوى الجمهورية وليس (15) ألف ضابط كما جاء بالخبر، كما تبلغ قيمة مكافأت قوات التأمين من أفراد الشرطة المشاركين في تأمين اللجان (4) ملايين جنيه تقريبا وليس (50) مليون جنيه كما جاء بالخبر”. وتابع بيان الوزارة بالقول: “أما فيما يخص إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد في أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديري وسكرتارية مكتبه، نود الإفادة بأن القرار الوزاري رقم (365) لسنة 1994 قد أوضح الدور الذي تقوم به اللجنة القانونية، وكذلك سكرتارية مكتب الدكتور الوزير والأمن”. وأكدت الوزارة أنه وفقا لنصي المادتين (36) و(30) من القرار الوزاري وتعديلاته، فإن ما يتم صرفه من خلال هذا القرار يخضع لنوعين من الرقابة، هما: رقابة ما قبل الصرف من خلال مندوب وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات بديوان عام الوزارة، مضيفة أن هذه القواعد والإجراءات معمول بها منذ أكثر من عشرين عامًا، و لم يجر عليها أية تعديلات ولم ترد أية مناقضات من الجهات الرقابية بشأنها منذ تاريخ إصدار القرار في عام 1994. وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/hweq