استثمار “حماية المستهلك” يقرر وقف بث إعلانات “جهينة” و “الأهرام للمشروبات” و “قطونيل” و “دايس” بواسطة هشام ابراهيم 12 يونيو 2016 | 10:44 ص كتب هشام ابراهيم 12 يونيو 2016 | 10:44 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بوقف بث الإعلانات التليفزيونية لشركات “جهينة والأهرام للمشروبات و قطونيل و دايس” والتى تبث على شاشات الفضائيات ، لانتهاك مضمونها للكرامة الشخصية ، وعدم احترامها للذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية وخروجها على الآداب العامة واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 و 5008 لسنة 2005. قال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، ” أنه فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد تمكن الجهاز من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلانات الشركات خلال بثها بالفضائيات المختلفة بالجهاز ، وبعد أن ورد أيضاً للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذه الاعلانات” ، منوها انه تبين للجهاز أن الإعلان الأول لشركة “جهينة” متضمنًا إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام “لفظ” بالاضافة الى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان، وكذا الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم . بينما يأتي الإعلان الثاني لمنتج “بيريل” ليعرض شابًا يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما بدورة مياة بشكل يعتبر خروجاً على الآداب العامة ، كما يعرض الإعلان الثالث لشركة “قطونيل” لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، بالاضافة الى الترويج بالمخالفة للقانون وتعريض حياة أطفال للخطر حيث تضمن الاعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وإمرأة وطفلين بدون غطاء رأس للحماية بالمخالفة لقانون المرور ، أما الإعلان الرابع لشركة “دايس” فتظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدي ملابس داخلية فقط وبه العديد من الايحاءات الجنسية والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية . أضاف يعقوب، أنه بمراجعة المواد الإعلانية – سالفة البيان- تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،والتي تؤكد علي حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 ،والتي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام ، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة . أشار رئيس الجهاز، إلي مخالفة إعلان جهينة أيضا لنص الفقرة 4/8/1 من المواصفة القياسية للاشتراطات الواجب توافرها في الإعلانات الموجهة للأطفال رقم 5008 ، والتي تنص علي عدم تشجيع الإعلان علي عادات الأكل والشرب غير الصحية ،لافتا إلي التجاوز الصريح لإعلان “جهينة” عن هذا النص من خلال حث الأطفال علي استبدال لبن الأم الطبيعي بألبان أخري صناعية . لفت يعقوب أن الجهاز أنذر الشركات المخالفة لإيقاف الاعلانات خلال 24ساعة كمهلة لتنفيذ القرار و توفيق أوضاعها ، وفي حالة عدم الالتزام ، فسوف يتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاههم ،تطبيقًا لنص المواد ( 1، 19، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tnsi