بنوك ومؤسسات مالية ننشر تفاصيل مذكرة “المالية” الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بواسطة إسلام عبد الحميد 8 يونيو 2016 | 11:15 ص كتب إسلام عبد الحميد 8 يونيو 2016 | 11:15 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 باب خاص لمكافحة مخالفات احكام القانون وتحديد واضح لحالات التهرب الضريبي وضع حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وتسهيلات لسرعة التصالح في المنازعات تخفيض سعر الضريبة الاضافية بدلا من 0.5 % اسبوعيا الى 1.5% شهريا . التوسع بالخصم الضريبي على مدخلات الانتاج…ورد الضريبة خلال 45 يوما فقط منح اعفاء من الضريبة الاضافية للمسجلين الجدد لمدة 3 شهور أعدت وزارة المالية المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة والتي تتواكب مع اهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية لتساير المطبق بالفعل في أكثر من 150 دولة في العالم وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري، بجانب استخدامه كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة من اهمها التوسع في الخصم الضريبي علي مدخلات الانتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة وايضا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي حيث يسهم القانون الجديد في حل عدد من المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات. وصرح د.عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف أيضا تطبيق مبادئ الدستور المصري والذي الزم الدولة بالعمل على الإرتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ، بجانب أن هذا التطوير التشريعي يأتي في ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل. وأضاف الجارحي أن مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل على تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للإلتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات وتكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانيات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع ، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية. واشار الي ان المشروع اقر تخفيض سعر الضريبة الاضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه اى حوالى 26% سنويا إلى 1.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه اى حوالى 18% سنويا، إعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتي تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعاً للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودى الدخل. وأضاف أن مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات – فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب – حيث يكون سعر الضريبة عليها 5 %، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، كما حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك. وأضاف أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف ايضا الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثني بنص خاص. وتابع، أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، بجانب أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل)، مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي. وأشار إلى أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة فى الموارد السيادية للدولة، كم تؤدي إلى انخفاض تكلفة الجباية عنها في أنواع الضرائب الأخري نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم علي أنواع منها دون الأخري، مما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملى. وأوضح الجارحي أن من أهم مواد مشروع القانون أيضاً انه حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها، كما إنها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت علي شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء علي قيمة كل من المكونات الاجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة. ولرعاية المنشات الصغيرة، أوضح الجارحي أن المشروع اجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيراً على هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبي . وفي نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أو من يفوضه أن يلزم منشآت أخرى تقتضي طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب. وقال وزير المالية أن مشروع القانون الزم المسجل الإحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة 5 سنوات (المدة السابقة على تقادم الضريبة) بدلاً من ثلاث سنوات تمشياً مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة 5 سنوات. ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الإقرار بمعرفة المصلحة إلى 5 سنوات وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الإضافية في حالة تعديل الإقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط. وأضاف أن المشروع أيضاً نظم شروط التسجيل الإلزامي وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل. ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية، قال الوزير أن مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة، تفادياً لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص في القانون، وتلافياً لما يثأر بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح)، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح 45 يوماً بدلاً من 3 شهور، مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. ومن جانبه أشار عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن أهم مواد مشروع القانون تتمثل في إعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون في التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية، وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير. وأضاف أن مشروع القانون تضمن توحيد الإجراءات طبقاً للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلاً من النظام الحالي لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق، وذلك تيسيراً على الممولين والإدارة الضريبية وكخطوة هامة في طريق الانتهاء من مشروع الدمج المصلحتين ولإحكام الرقابة علي التعاملات بقطاع الخدمات، أوضح أن مشروع القانون الزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لأنه يتعذر قانوناً إلزام مؤدي الخدمة غير المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة في العبء الضريبي بين السلع المحلية والمستوردة، كما أسبغ القانون الحماية على الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضي هذا القانون، حيث قررت لها امتيازاً على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون. وقال أن مشروع القانون عالج حالة تقديم الاقرار بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط بأن خصصت له نموذجاً خاصاً يختلف عن الاقرار الذي يقدمه المسجل الخاضع لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وللعمل على ضمان استقرار المراكز الضريبية للمكلفين تضمن مشروع القانون أحكام تقادم الضريبة وميزت بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية وبين تقادم دين الضريبة الناشئة عن تهرب ضريبي ، فجعل الحالة الأولى تسقط بالتقادم بمضي 5 سنوات بينما تسقط الحالة الثانية بالتقادم بمضي 6 سنوات. وقال المنير أن المشروع تضمن أيضا نصاً يمنح موظفي المصلحة لمن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع علي دفاتر وسجلات الممولين مع ضمان الاحتفاظ بسرية تلك البيانات، كما حظر إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، وذلك لضمان حمايتهم من أية إجراءات قد تتخذ ضدهم بقصد الإضرار بهم أو التأثير على حيادهم في تطبيق أحكام القانون. وأضاف المنير أن مشروع القانون افرد باباً مستقلا لمواجهة أية مخالفات لإحكام القانون تضمنت تعديلات لحالات وشروط التهرب الضريبي اهتداءً بالمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، وتشجيعاً للمسجلين على التصالح لسرعة سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار أحكام قضائية يطول أمدها، كما استحدث القانون حكماً جديدا يمنح وزير المالية سلطة وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية وفق ضوابط معينة، بجانب وضع جدول للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة بما يتناسب مع محدودي الدخل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kzhx