استثمار “المحكمة الاقتصادية” تغرم المصرية التجارية” أوتوموتيف “50 ألف جنيه لمخالفة القانون بواسطة قسم التجارة والصناعة 30 أبريل 2016 | 9:19 ص كتب قسم التجارة والصناعة 30 أبريل 2016 | 9:19 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1396 لسنه 2015 جنح اقتصاديه القاهرة غيابيا بتغريم كريم باسيل النجار بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية التجارية اوتوموتيف وكيل “فولكس فوجن” مبلغ 50 ألف جنيه وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار . أوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء في اطار قيام جهاز المستهلك بمتابعة الأخبار الصادرة عن وكالات الانباء العالمية والمحلية والمتداولة بالمواقع الإليكترونية لرصد أي تحذيرات تهم المستهلكين ،حيث أنه تضمن قيام شركة فولكس فوجن العالمية في المانيا باستدعاء مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع وسحب عدد 800 ألف سيارة من طراز تيجوان من موديل 2008 وحتي موديل 2010 من الاسواق بسبب خلل في نظام الإضاءة ، فضلا عن سحب عدد 239 ألف سيارة بيك أب من طراز أمروك بسبب مشاكل وتسريب محتمل في نظام توصيل الوقود . أضاف أن الممثل القانوني ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية التجارية اوتوموتيف لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تم اكتشافه من عيوب لحقت بالسيارات المنتجة من قبل شركة فولكس فاجن للسيارات من طرازي تيجوان ،أمروك رغم علمه بتلك العيوب خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا كون تلك العيوب من شأنها أن تؤدي الي الاضرار بصحه وسلامة مستهلكي تلك السيارات المعيبة . أشار يعقوب أن الجهاز قام بإخطار الشركة المصرية التجارية اتوموتيف بوصفها وكيل شركة فولكس فاجن للسيارات في مصر للحضور لمقر الجهاز والابلاغ عن العيوب الموجودة بالسيارات المذكورة في خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية المستهلك سالفة البيان ، إلا إن الشركة لم تحضر ولم تقدم إي مستندات رغم أن السيارات محل الاستدعاء من السيارات المتداولة في السوق المصري ، وبناء علي ذلك تم احالة الشركة للنيابة العامة تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 67 لسنه 2006. لفت إلى أن الاحالة جاءت بناء علي مخالفة الشركة للمادة 1،3،7، 24من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 حيث تنص المادة 7علي انه “يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة ايام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة ، فاذا كان يترتب علي هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به ، وان يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج ” . أكد يعقوب أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بما تضمنه القانون ، مشيرا إلى حرص الجهاز على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/urgf