أسواق المال الرقابة المالية تصدر قرارات جديده لتنظيم عمل صناديق الاستثمار الخيرية بواسطة فريق البورصة 9 مارس 2016 | 11:42 ص كتب فريق البورصة 9 مارس 2016 | 11:42 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية وذلك فى أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول فى مصر. أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن قرارات مجلس الادارة بتحديد الجهات التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يتم عليها توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية. وأضاف أنه دعماً للهدف من تلك الصناديق وتيسيراً على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير. أشار سامى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها. ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسي شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والاشخاص التاليين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثي رأس مال شركة الصندوق. كشف أن القرار 19 لسنة 2016 نظم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، وقصرها على واحد أو أكثر من المجالات التالية و بشرط أن يكون من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين. وأيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين، أخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات و كافة الاغراض الأخرى التي تهدف الى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة. ويحدد النظام الاساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/f1hj