تقارير وتحليلات النواب يوافق على 284 مادة.. أهمها الحصانة الإجرائية بواسطة أموال الغد 7 مارس 2016 | 7:57 ص كتب أموال الغد 7 مارس 2016 | 7:57 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 انتهى مجلس النواب من مناقشة وإقرار 384 مادة من لائحته الجديدة خلال جلسته مساء اليوم، على أن ينتهي من مشروع اللائحة بالكامل، غدًا، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي. وقرر المجلس إعادة المواد 374 و375 و376 إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، لإعادة صياغتها، المتعلقة بفصل ملكية النواب في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها بعد اكتسابها العضوية، بعد مطالبات عدد من الأعضاء. وطالب النائب محمد أنور السادات، بوضع عقوبة على التصويت المتكرر، إلا أن د.علي عبد العال، رئيس المجلس، رد قائلا: “أؤكد لك أنه منضبط أكثر من الدول الأوروبية التى زرتها، والتي ما زال لديها مشاكل فى التصويت”، مضيفا “ما تمشيش وراء جريدتين مغرضتين معروفتين بالاسم، فالمجلس يضم نوابا شرفاء لا يصوتون لغيرهم”. وحذر عبد العال، الأعضاء الغائبين عن الجلسات من نشر أسمائهم للرأي العام، لتغيبهم عن مناقشات مواد مشروع اللائحة، وصوت على نشر أسماء النواب الغائبين عن الجلسات إلى الصحافة، بعد أن اضطر إلى رفع الجلسة المسائية لعدم اكتمال نصاب التصويت. ورفض عبد العال مقترحات بعض النواب برفع عدد الجلسات المسموح للعضو أن يتغيبها شهريا إلى خمسة أيام بدلا من ثلاثة جلسات، قائلا “المجلس النيابي لا يعرف الأيام، والغياب والحضور يقاس بالجلسات، والمجلس يعمل في ظروف غير عادية، لكونه غير قائم على مدار السنوات الأربع الماضية”، مضيفا أنه يرغب في “محو أية شبهة من أن النواب يبحثون عن مزايا خاصة”. واحتد عبد العال، للنائب أحمد فرغلى، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد اللائحة الداخلية، معترضًا على حديثه بدون إذنه، قائلا: “سأضطر إلى فتح التصويت على إخراجك من الجلسة، لأنك دائمًا ما تثير المشكلات داخل المجلس، دى مش أول مرة، اجلس واستمع لتستفيد”. ووافق مجلس النواب، فى جلستة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة د.على عبد العال، على المادة (369) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، دون تعديل وذلك بعد رفض مقترحات النائبة أنيسة حسون، عضو مجلس النواب، بأن يتم وضع المواد الخاصة بتنظيم وضع النواب من المصريين فى الخارج فى مواد انتقالية نظرًا لأن هذا التمكين لمرة واحدة وفقًا للدستور، وهى التى علق عليها د.على عبد العال، رئيس البرلمان، بقوله “لهذا الأمر ذلك الاختصاص لهيئة مكتب مجلس النواب”. وتنص المادة 369 “مستحدثة” أنه: فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر مقترحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. وافق مجلس النواب – خلال جلسته المسائية، اليوم الأحد – على مواد اللائحة المنظمة للنظر فى طلب رفع الحصانة “من 360 حتى 363″، والتى تنظم الحصانة الإجرائية وتتضمن خطوات نظر طلب رفع الحصانة، إضافة إلى تنظيم اتخاذ الإجرءات التأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمه، وجاء نص المواد التى أقرها المجلس كالتالى: مادة 360: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توفر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه، ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة خلال المادة المقررة فى الدستور، وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة، بما تم فى الطلب، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة. مادة 361: “ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، إذا وجه ضده أى اتهام، ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة. مادة 362: “لايجوز – إلا بعد موافقة المجلس – اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهم، بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى، أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو، أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس، الطلب ومرفقاته، خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس. مادة 363: “لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توفرها، للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى، أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس، وإلا عُدّ الطلب مقبولا. ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية، أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة، متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو، متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس. مادة 365: يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال. مادة 366: مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب. مادة 367: يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. مادة 368: يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/63hx