تقارير وتحليلات أسباب إلغاء محكمة النقض لأحكام المؤبد والإعدام بحق بديع وقيادات الإخوان بقضية “غرفة عمليات رابعة” بواسطة أموال الغد 23 ديسمبر 2015 | 2:27 م كتب أموال الغد 23 ديسمبر 2015 | 2:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما بغرفة عمليات رابعة وقت المحكمة بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في أبريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي. علي رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان وحسام أبو بكر الصديق الشحات وآخرين وبمعاقبة 25 متهما بذات القضية، بالسجن المؤبد. وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة. وجاءت الحيثيات في 51 صفحة وقالت المحكمة فيها برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشا م أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبدة وأشرف المصرى وجمال مصطفي ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل “أن الحكم المطعون فيه، لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضة علي ارتكاب تلك الجريمة، مكتفياً بما نسبة لة من أنه حرض علي مقارفتها وأن الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77,من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلاً سائغا علي حيازة أي متهم لها. وأضافت محكمة النقض أن الحكم دان عدداً من المتهمين بجريمة إذاعة أخبار مختلقة وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق بة أركان الجرائم. وأكدت المحكمة في حيثياتها على أن الحكم لم يبن بوضوح علي وجود جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض الي تدعو إليها وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذة الجرائم. وأشارت المحكمة إلى جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات وجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون تم توجيهها لبعض المتهمين دون أن يدلل علي قيام هذا الاتفاق مابين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير . وتابعت الحيثيات” لم تكشف محكمة الجنايات فى حكمها عن أسباب وشاهد الاتفاق أو يورد فية ما يرشح لقيامة كما الحكم المطعون فية قد عول في إدانة الطاعنين علي اعترافهم دون أن يرد علي هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولايغني عن ذلك ما أوردتة المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل، في الرأي الذي انتهت الية المحكمة. وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شانه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائة علي سبق الفصل فيها فقد كان واجباً علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ولكنها لم تفعل فان حكمها يكون معيباً في القصور. وكما ذكرت الحيثيات أنه تبين من محضر جلسة 21 أبريل 2015، حضور محامى من مكتب كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29و10 و17و37و 50و51 وطلب أجلاً لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفره للخارج غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل أو تشير إلي اقتناعها بإن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع، مبطل لإجراءات المحاكمة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/r7aa