استثمار “مصلحة الضرائب” تُخضع نشاط التأجير التمويلي لضريبة القيمة المضافة بواسطة فريق أموال الغد 10 نوفمبر 2015 | 2:03 م كتب فريق أموال الغد 10 نوفمبر 2015 | 2:03 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط التأجير التمويلى معفى من ضريبة المبيعات وفقاً لقانون التأجير التمويلى الحالي، لذلك لا يمكنه الاستفادة من “خصم مداخلاته”، وحسابها ضمن التكاليف. وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة “شراكة التنمية” الذى يعقد تحت عنوان “التأجير التمويلي” طريق جديد للاستثمار، اليوم.. أن إشكالية الخصم تم حلها عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، لافتاً إلي أن القانون الجديد يتضمن مميزات سواء علي جانب خفض الضريبة على المعدات والالات من 10% إلى 5% إلي جانب رد تلك القيمة مع أول إقرار ضريبى للشركة. وأوضح أن التأجير التمويلي لا يأتي ضمن جدول الإعفاءات فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك على خلاف قانون التأجير التمويلى الذى يعفيه من ضريبة المبيعات، وبالتالى فإن نشاط التأجير التمويلى حالياً لا يخضع لمزايا إعفاءات ضريبة المبيعات المذكورة، بينما سيتم إدراجه ليتمتع بتلك الإعفاءات. وطالب مطر شركات التأجير التمويلى والخبراء الاجتماع مع المصلحة خلال الأسبوع المقبل بشكل عاجل للوقوف على معايير المحاسبة الخاصة بنشاط التأجير التمويلي والنظر فى مسألة خضوع النشاط للضريبة، وإصدار التوصيات اللازمة لتضمينها في القانون الجديد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7hue