تقارير وتحليلات وزارة المالية ترصد مخالفات قانون الخدمة المدنية.. وعقوبة تأديبية وجنائية في انتظار المخالفين بواسطة مصطفى عادل 9 نوفمبر 2015 | 10:58 ص كتب مصطفى عادل 9 نوفمبر 2015 | 10:58 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 رصدت وزارة المالية عدد من مخالفات بعض الموظفين تتلخص في قبول عدد من التوصيات المخالفة لما استقرت عليه مبادئ قانون الخدمة المدنية الجديد. وذكرت الوزارة في المنشور رقم 8 لسنة 2015 ، أن بعض ممثلي الجهات الإدارية لدي لجان التوفيق في المنازعات -المنِشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 – قاموا بقبول العديد من التوصيات المخالفة لما استقرت عليه مبادئ الخدمة المدنية في العلاقة الوظيفية والصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ورصدت الوزارة موافقة ممثل احدي الجهات الإدارية لدي لجنة التوفيق في المنازعات علي عدم احتساب مكافأة الامتحانات التي تصرف لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم ضمن الوعاء المتخذ أساسا لحساب علاوة الحد الأدني للأجور رغم تمتعها بصفتي الجماعية والعمومية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن علاوة الحد الأدني ومنشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة 2014 ، فضلا عن العرض علي السلطة المختصة للموافقة بل وتوقيعهم علي محضر الاتفاق الخاص بها الأمر الذي يؤهلها لأن تصبح سنداً تنفيذياً بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليها للموافقة وفقا لأحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 وتعديلاته وما يستتبع ذلك من أعباء مالية علي الدولة دون وجه حق. وأشار المنشور إلي أن ذلك يتعارض مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بشأن تحقيق الانضباط المالي والإداري كافة الجهات الإدارية بمراعاة أحكام الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن المبادئ الحاكمة لتنفيذ توصيات لجان التوفيق في بعض المنازعات والصادر عن وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية والمتضمن التأكيد علي قيام السلطة المختصة بتكليف ممثلي الجهة الإدارية باللجان برفض جميع الطلبات التي تقدم للجان التي يترتب عليها عبء مالي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية علي تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ تلك التوصيات قبل إصدارها ضمانا لإمكانية وضع التوصيات موضع التنفيذ. وذكرت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء نص علي أنه في حالة ثبوت مخالفة ممثلي الجهات الإدارية للقوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليها فمن الضروري مراجعتهم ومحاسبتهم وتقع المسئولية التأديبية والجنائية إذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح ووجوب تحمليه الآثار المالية المرتبة علي المخالفات من ماله الخاص . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ttfr