استثمار مجلس الوزراء يقرر إعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بواسطة مصطفى عادل 9 نوفمبر 2015 | 8:58 ص كتب مصطفى عادل 9 نوفمبر 2015 | 8:58 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قراراً لرئيس مجلس الوزراء يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015. ونص القرار رقم 2912 لسنة 2015، علي إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. واشتملت اللائحة التنفيذية علي تعريفات لبعض الكلمات أبرزها الأجر الوظيفي والأجر المكمل وكامل الأجر، حيث يحدد الأجر الوظيفي وفقا للجداول المرافقة للقانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى القانون في حين يأتي الأجر المكمل في كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. أشار القرار إلي آليات رفع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق أحكام القانون على جميع الموظفين بعدالة وشفافية دون تمييز ومحاباة فضلاً عن تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم وتحديث الهيكل التنظيمي للإدارة بشكل دوري بما يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها واحتياجاتها في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة، إلى جانب استطلاع رأي جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها وذلك وفقا للآليات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة. للإطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية اضغط هنا اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/a1b3