استثمار الحكومة تقر تعديل قانون فرض رسوم السيارات على الطرق الحرة والسريعة بواسطة أحمد فايز 4 نوفمبر 2015 | 2:45 م كتب أحمد فايز 4 نوفمبر 2015 | 2:45 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة. وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الاوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من اجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الاوزان الزائدة وتوفير الامان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالاضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل. كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أوالاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها. من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية المطلوب، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية في صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومي ومساندة صناعة تنظيم المعارض. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/y7yz