بنوك ومؤسسات مالية “الرقابة المالية” تٌقرر تعديل نظام مجمعة تأمين “المسئولية المدنية”عن أخطار أعمال البناء بواسطة الزهراء مصطفى 11 أكتوبر 2015 | 11:48 ص كتب الزهراء مصطفى 11 أكتوبر 2015 | 11:48 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، متضمنة تشكيل لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمعية العامة. وأوضح سامى أن اللجنة تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقى الشركات المؤسسة للمجمعة ، إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون باقى شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجما فى انتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء فى السنوات المالية الخمس الأخيرة، كما تضم عضوين ممثلين لوزارة الإسكان ويكون لهما حق الإطلاع على جميع المستندات التى تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسى من عملها. وقد تم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية علي تأسيس تلك المجمعة عام 2003 ، وذلك في إطار الحفاظ علي منظومة الثروة العقارية وتنفيذا لأحكام القانون رقم106 لسنة1976 في شأن تنظيم أعمال البناء، الذي يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أي مبني إلا بإستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس. وأضاف أن الشركات الأعضاء تتولى تمويل مصروفات المجمعة فى حدود مصروفات المراجعة التى يشملها قسط التأمين، وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التى تسلم لها خلال الشهر فى موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالى وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك. وأشار إلى أنه إذا تبين في أى وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات، على تلك الشركات سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات، وفى حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية، ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقا لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة. وأكد على أحقية المجمعة فى التعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية وكذلك في المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المباني التي صدرت عنها وثائق تأمين علي أن تكون هذه المكاتب مدرجة في القوائم التي تصدر بها قرارات من الوزير المختص مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكاني لمزاولة أعماله . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fxvf