استثمار قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر للخارج بواسطة أموال الغد 8 أكتوبر 2015 | 11:37 م كتب أموال الغد 8 أكتوبر 2015 | 11:37 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر مساء أمس الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة. وشملت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kyjv