بنوك ومؤسسات مالية ننشر قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بواسطة مصطفى عادل 17 سبتمبر 2015 | 6:15 م كتب مصطفى عادل 17 سبتمبر 2015 | 6:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 اصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الاجر الاساسي دون حدين ادني واقصي طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار وزير المالية الي ان قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من اول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بإحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة. وأضاف ان قيمة العلاوة تحسب علي اساس 10% من الاجر الاساسي او ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 او عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد ادني او اقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة. وقال ان القواعد نصت ايضا علي عدم الاعتداد بأية مكافآت او رواتب اضافية او بدلات او علاوة اجتماعية او علاوة اضافية او العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية. و قال الوزير ان العاملين بالجهاز الاداري او وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ايضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين علي اجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية او في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل. وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشان قواعد الصرف فانها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الاولي من هذا القرار ، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار الية وفقا للضوابط التالية أولاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش. ثانيا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه و بلغ سن الستين او جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فاذا كانت هذه الزيادة اقل من العلاوة الخاصة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له ثالثا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة و الزيادة فى المعاش بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و تعديلاته و قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الاحوال وأضاف ان القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل اخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/21u3