بنوك ومؤسسات مالية “الرقابة المالية” تصدر ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 10 سبتمبر 2015 | 12:23 م كتب إسلام عبد الحميد 10 سبتمبر 2015 | 12:23 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وذلك فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن القرار نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد. وأشار سامي، في بيان له اليوم، إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل. وأضاف أن الضوابط أجازت تخفيض مدة الخبرة المهنية فى حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية في مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين مدير الاستثمار. وعلى مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب على الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة. وأضاف شريف سامي أن اللائحة التنفيذية للقانون أجازت لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه. وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى 3 سنوات وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاثة سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة. وفي حالة التعاقد مع أكثر من شركة تلتزم إدارة الصندوق بمتابعة الالتزام بكافة ضوابط الاستثمار والحدود القصوى للاستثمار لمحفظة استثمارات الصندوق المجمعة. على أن تتم المراجعة مرة واحدة على الأقل بنهاية كل شهر ، وذلك حرصا على مراعاة التناسق والتوزيع الأمثل وبما يخدم تقليل المخاطر. وكشف سامي أنه يحظر استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار. هذا وفي حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، فإنه يجب إعداد دراسة لكافة الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وحظر القرار القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلي تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ou89