عقارات “الرقابة المالية” تصدر القواعد المنظمة لمنح التمويل العقاري بواسطة أموال الغد 13 أغسطس 2015 | 9:13 ص كتب أموال الغد 13 أغسطس 2015 | 9:13 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 76 لسنة 2015 بشأن القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقارى، والتي تركزت على توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إدارى أو تجارى، كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية. قال ئريف سامي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذا القرار يأتي في ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة عن مجلس الوزراء وفى ظل نمو فى نشاط التمويل العقاري ، والذي ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015 وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه. وأشار إلى أن القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقارى عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد الإلتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه وإلتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أى مسمى . وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات. وفى حالة العقارات للأغراض السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال. ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى جداول الهيئة العامة للرقابة المالية مع مراعاة الإلتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة. ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالى دخل العميل ويكون الحد الأقصى لذوى الدخول المنخفضة 35% من الدخل. أما فيما يخص التمويل العقارى لغير الأغراض السكنية فلا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال. ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن عشرين فى المائة من صافى حقوق الملكية لشركة التمويل العقارى. وأضاف رئيس الهيئة أنه على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى الحق فى شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقارى وذلك من خلال حوالة حق من المحيل ( المطور) إلى شركة التمويل العقارى بصفتها (محال اليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين. ويشترط أن يكون إتفاق الحوالة متضمناً حق المحال إليه فى الرجوع على المحيل فى حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل. ويجوز الإتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية فى حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3gn0