عقارات سامية حسين : توحيد أسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية تحقيقا للعدالة بواسطة مصطفى عادل 9 يوليو 2015 | 12:24 م كتب مصطفى عادل 9 يوليو 2015 | 12:24 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية في ظل قانون الضرائب العقارية الجديد وذلك ردا علي التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتي يتم تطبيق هذه القواعد علي جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقا للعدالة بين الجميع. وأوضحت في بيان رسمي اليوم أن القواعد نصت كذلك علي امتداد اختصاص لجان الطعن أيضا للفصل في المنشات ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها. وقالت ان القواعد اشتملت أيضا عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة اساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار ان الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيز ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول ومن ثم فان السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية حيث تخاطب اساسا بقانون الضرائب علي الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشات ثابتة في مكانها. وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الي انه اذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين علي لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه اما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا ان تفصل في طعن لفرع بنكي في أسوان. أما إذا تم الطعن علي تقسيمات داخلية لمركز رئيسي او فرع مقسم داخليا وبالتالي يعد وحدة واحدة ويتعين علي اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد علي هذا الأساس، وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الاعمال العام أكدت القواعد خضوعها للضريبة . كما أكدت القواعد ان مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا بأداء الضريبة وإنما من له حق الملكية او حق الانتفاع او الاستغلال للوحدة العقارية حيث أن عقد الإيجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا علي الوحدة المؤجرة وإنما يترتب له فقط حقا شخصيا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة. وفي حالة ان تكون الملكية راجعة لميراث فان القواعد أجازت أيضا قبول الطعن بشرط ان تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة او من احد او بعض الملاك علي الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث . ومن جانبه صرح المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية ان هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من احد او بعض الملاك لوحدات عقارية علي الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التي تنص علي ان لكل شريك في الشيوع ، الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية. واضاف خطاب ان الاخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن و القرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة ماموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصة بناء علي قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشاءات ذات الطبيعة الخاصة ” الفنادق – المصانع – المناجم – المطارات وغيرها “حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف ولجنتين بالاسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنه بالاسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية واخري بقطاع الصعيد من المنيا الي اسوان بالاضافة للوادي الجديد والبحر الاحمر . وفيما يختص بمحتوي وآلية الاخطار بقرار لجنة الطعن اوضح خطاب ان المكتب الفني وضع نموذج مبسط للاسترشاد به علي مستوي جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الاساسية للوحدة المطعون علي تقدير قيمتها لاغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الاخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون . وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف باداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية الي لجان الطعن اوضح خطاب ان قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات انما كان علي سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن تقديم اية مستندات اخري لاثبات احقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هي : 1- رخصة المباني او اي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن . 2- صور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ 3- تقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد . 4- صورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشاه حديثا . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/m9v2